(٢) أحدهما: يستحقها كما يستحق أجرة أرضه بعد الغرس والبناء، فعلى هذا إن امتنع صاحب الاجذاع من بذلها، أخذ بقلعها. والوجه الثاني: وهو أصح: لا أجرة له، والفرق بين الحائط والأرض أن الحائط قد يصل مالكه إلى منافعه وإن كانت الاجذاع موضوعه فيه، وليس كالأرض التي لا يصل مالكها إلى منافعها مع بقاء الغرس والبناء فيها، مع أن العرف لم يمكن بإجارة الحائط وهو جار كما يمكن بإجارة الأرض، فلو بذل صاحب الحائط ثمن الاجذاع لصاحبها، لم يجبر على قبولها ولا على قلعها بخلاف الغرس والبناء، والفرق بينهما: أن الاجذاع إذا حمل أحد طرفيها في حائط المعير والطرف الآخر في حائط المستعير فلم يجبر أن يأخذ قيمة ما في ملكه، والغرس والبناء كله في أرض المعير، فجاز أن يجبر على أخذ قيمة ما في غير ملكه. (المجموع ١٤: ٤٨ - ٤٩). (٣) لأن الإذن تناول الأول. والوجه الثاني: يجوز لأن الإعارة اقتضت التأبيد، والمذهب الأول. (المهذب ١: ٣٧٢). (٤) (فأعاره): في أ، جـ وساقطة من ب.