للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أصحهما: أنه يجبر (١).

قال القاضي أبو الحسن الماوردي: أصح من هذين الوجهين عندي، أن ينظر في الزرع بعد قلعه، فإن كانت قيمته كقيمة الحنطة، أو أكثر، أجبر على قلعه، وإن كانت أقل من قيمة الطعام، لم يقلع، (ويندفع) (٢) الضرر عن صاحب الأرض بالأجرة.

فإن استعار منه أرضًا للزراعة، فزرعها، ثم رجع المعير في العارية قبل أن يدرك الزرع (وطالبه) (٣) بالقلع، (ففيه) (٤) وجهان:

أحدهما: أنه كالغراس، والبناء على ما تقدم (٥).

والثاني: أنه يجبر المعير على التبقية بأجرة المثل (٦).


(١) لأنه شغل ملك غيره بملكه من غير إذن، فأجبر على إزالته كما لو كان في داره شجرة فانتشرت أغصانها في هواء دار غيره (المهذب ١: ٣٧٢).
والثاني: لا يجبر على قلعه وهو رأي الحنابلة، لأن قلعه إتلاف للمال على مالكه، ولم يوجد منه تفريط، ولا يدوم ضرره فلا يجبر على ذلك، كما لو حصلت دابته في دار غيره، على وجه لا يمكن خروجها إلا بقلع الباب، أو قتلها، فإننا لا نجبره على قتلها، ويفارق أغصان الشجرة، فإنه يدوم ضرره، ولا يعرف قدر ما يشغل من الهواء، فيؤدي أجره. (المغني لابن قدامة ٥: ١٧٣).
(٢) (ويندفع): في أ، جـ وفي ب: ويدفع.
(٣) (وطالبه): في أ، ب وفي جـ: فطالبه.
(٤) (ففيه): في ب وفي أ، جـ فيه.
(٥) في التبقية، والقلع، والأرش.
(٦) إلى الحصاد، لأن للزرع وقتًا ينتهي إليه، وليس للغراس وقت ينتهي إليه، فلو أجبرنا على التبقية، عطلنا عليه أرضه.

<<  <  ج: ص:  >  >>