والثاني: لا يجبر على قلعه وهو رأي الحنابلة، لأن قلعه إتلاف للمال على مالكه، ولم يوجد منه تفريط، ولا يدوم ضرره فلا يجبر على ذلك، كما لو حصلت دابته في دار غيره، على وجه لا يمكن خروجها إلا بقلع الباب، أو قتلها، فإننا لا نجبره على قتلها، ويفارق أغصان الشجرة، فإنه يدوم ضرره، ولا يعرف قدر ما يشغل من الهواء، فيؤدي أجره. (المغني لابن قدامة ٥: ١٧٣). (٢) (ويندفع): في أ، جـ وفي ب: ويدفع. (٣) (وطالبه): في أ، ب وفي جـ: فطالبه. (٤) (ففيه): في ب وفي أ، جـ فيه. (٥) في التبقية، والقلع، والأرش. (٦) إلى الحصاد، لأن للزرع وقتًا ينتهي إليه، وليس للغراس وقت ينتهي إليه، فلو أجبرنا على التبقية، عطلنا عليه أرضه.