وإن كان وقت العارية فرجع قبل الوقت صح، ولكن يكره لما فيه من خلف الوعد، وضمن المعير ما نقص البناء والغرس بالقلع، لأنه مغرور من جهته، حيث وقت له، إذا الظاهر الوفاء بالعهد، والمغرور يرجع على الغار دفعًا للضرر عن نفسه. (الهداية والبابرتي وفتح القدير ٧: ١٠٩). (١) فإن كان دخول المستعير للتفرج والإستراحة، لم يجز، لأنه قد رجع في الإعارة، فلا يجوز دخولها من غير إذن، أما إذا كان لإصلاح الغراس أو أخذ الثمار ففيه وجهان: الأول: ما ذكره الشاشي، لأن الإذن في الغراس، إذن فيما يعود بصلاحه وأخذ ثمارة. والثاني: لا يملك، لأن حقه إقرار الغراس والبناء دون ما سواه. (المهذب ١: ٣٧٢). (٢) (بيع): في أ، جـ وفي ب: منع. (٣) (جاز): في أ، ب وفي جـ: جاز ذلك. (٤) لأنه ملك له لا حق فيه لغيره. والثاني: لا يجوز، لأن ملكه غير مستقر، لأن للمعير أن يبذل له قيمة الغراس والبناء فيأخذهما، والصحيح هو الأول، لأن عدم الاستقرار، لا يمنع البيع كالشقص المشفوع يجوز للمشتري بيعه، وإن جاز أن ينتزعه الشفيع بالشفعة. (المهذب ١: ٣٧٢).