وهذا ليس بظالم، فوجب أن يكون له حق، ولأنه غراس مأذون فيه، فلا يجوز الأضرار به في قلعه. (٢) (وإن لم يبذل المستعير الأجرة): هذه العبارة ناقصة من الحلية، وإلا لا يستقيم المعنى بدونها، وبها فقد استقام الكلام، واللَّه تعالى أعلم. (٣) لأن الإعارة تقتضي الانتفاع من غير ضمان. (٤) لأن بعد الرجوع لا يجوز الانتفاع بماله من غير أجرة. (٥) (حكم المستعير): في أ، ب وفي جـ كحكم المستعير. (٦) أي أنه بنى وغرس بإذن المعير من غير شرط القلع، فلم يلزمه القلع من غير ضمان، كما لو طالبه قبل إنقضاء الوقت. (٧) (انقضائها): في ب، جـ وفي أ: إنقضاء بها وهذا تصحيف من النساخ. (٨) والمعير: إما إن وقت العارية أو لم يوقت، فإن لم يوقت، فلا ضمان عليه، لأن المستعير مغتر غير مغرور من جانب المعير، حيث اعتمد إطلاق العقد، =