للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالقلع، (فاختار) (١) المستعير القلع، لم يمنع منه (٢). وهل يلزمه (تسوية الحفر) (٣)؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يلزمه (٤).

والثاني: أنه يلزمه (٥).

فإن لم يختر القلع، واختار المعير بذل قيمة الغراس، والبناء، وتملكهما عليه، جاز، وإن ضمن له أرش (ما ينقص) (٦) بالقلع، أجبر المستعير على قبول ذلك (٧)، وإن امتنع المعير من بذل القيمة والأرش،


= لأنه رضي بالتزام الضرر الذي يدخل عليه بالقلع، فإذا قلع، لم تلزمه تسوية الأرض لأنه لما شرط عليه القلع رضي بما يحصل بالقلع من الحفر، ولأنه مأذون فيه، فلا يلزمه ضمان ما حصل به من النقص كاستعمال الثوب لا يلزمه ضمان ما يبليه منه. (المهذب ١: ٣٧١).
(١) (فاختار): في ب، جـ وفي أ: واختار.
(٢) لأنه ملكه، فملك نقله.
(٣) (الحفر): في أ، ب وفي جـ: الأرض والحفر.
(٤) لأنه لما أعاره مع العلم بأن له أن يقلع، كان ذلك رضا بما يحصل بالقلع من التخريب فلم تلزمه التسوية كما لو شرط القلع. (المهذب ١: ٣٧١).
(٥) لأن القلع باختياره، فإنه لو امتنع لم يجبر عليه، فلزمه تسوية الأرض، كما لو أخرب أرض غيره من غير غراس.
(٦) (ما ينقص): في أ، ب وفي جـ: ما نقص.
(٧) لأنه رجوع في العارية من غير إضرار.

<<  <  ج: ص:  >  >>