للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن أصحابنا من قال: أن استعار للبناء، لم يزرع (١)، وإن استعار للغراس، أو البناء (٢) فهل يملك فعل الآخر (٣)؟ (فيه) (٤) وجهان.

أحدهما: (أنه) (٥) يجوز (٦).

والثاني: لا يجوز (٧).

فإن أعاره أرضًا للغراس أو البناء، فغرس، وبنى ثم رجع في العارية (٨)، ولم يكن قد شرط عليه (القلع) (٩)، وكانت قيمته تنقص


(١) لأن في الزرع ضررًا ليس في البناء، وهو أن يرخي الأرض. (المهذب ١: ٣٧١).
(٢) ملك ما أذن فيه منهما.
(٣) (فهل يملك فعل الآخر): في ب، جـ وفي أ: فهل يملك فعل يملك فعل الآخر.
(٤) (فيه): في أ، ب وفي جـ: ففيه.
(٥) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٦) لأن الغراس والبناء يتقاربان في البقاء والتأبيد فكان الإذن في أحدهما إذنًا في الآخر.
(٧) لأن في كل واحد منهما ضررًا ليس في الآخر، فإن ضرر الغراس في باطن الأرض أكثر، وضرر البناء في ظاهر الأرض أكثر، فلا يملك بالإذن في أحدهما الآخر. (المهذب للشيرازي ١: ٣٧١).
(٨) لم يجز أن يغرس ويبني شيئًا آخر، لأنه يملك الغراس والبناء بالإذن وقد زال الإذن.
(٩) (القلع): في ب، جـ وفي أ: القطع، وإن شرط عليه القلع أجبر لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (المؤمنون عند شروطهم) وقد سبق تخريجه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>