للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال مالك: إذا وقت له في العارية مدة، لم يكن له الرجوع فيها، وإن لم يوقت له مدة لزمه أن يتركه (مدة) (١) ينتفع بها في مثلها.

وهل له أن يعير ما استعاره؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه لا يجوز، وهو قول أحمد (٢).

والثاني: يجوز، وهو قول أبي حنيفة (٣).

فإن استعار أرضًا للغراس، أو البناء، جاز أن يزرع (٤).


= ويجب ردها إلى المعير أو إلى وكيله، فإن ردها إلى المكان الذي أخذها منه، لم يبرأ من الضمان لأن ما وجب رده، وجب رده إلى المالك أو إلى وكيله، كالمغصوب، والمسروق. (المهذب للشيرازي ١: ٣٧٠ - ٣٧١).
(١) (مدة): في ب، جـ، وغير واضحة في: أ.
(٢) لأن العارية إباحة المنفعة، فلم يجز أن يبحها غيره، كإباحة الطعام، وفارق الإجارة، لأنه ملك الانتفاع على كل وجه، فملك أن يملكها، وفي العارية لم يملكها، إنما ملك استيفاءها على وجه ما أذن له، فأشبه من أبيح له أكل الطعام. (المغني ٥: ١٦٨).
(٣) له أن يعير ما استعاره إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل كالحمل، والاستخدام، والسكنى، والزراعة ولأنها تمليك المنافع على ما مر، فيتضمن مثله كالموصى له بالخدمة، جاز أن يعير لتملكه المنفعة، والمنافع اعتبرت قابلة للملك في الإجازة، فتجعل كذلك في الإعارة دفعًا للحاجة، وإنما لا تجوز فيما يختلف باختلاف المستعمل، دفعًا لمزيد الضرر عن المعير، لأنه رضي باستعماله لا باستعمال غيره.
(البابرتي على الهداية، وفتح القدير ٧: ١٠٦ - ١٠٧).
(٤) لأن الزرع أقل ضررًا من الغراس والبناء، فإذا رضي بالبناء والغراس رضي بالزرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>