(١) لأنها مضمونة، فضمن ولدها كالمغصوبة. والوجه الثاني: لا يضمن، لأن الولد لم يدخل في الإعارة، فلم يدخل في الضمان ويخالف المغصوبة، فإن الولد يدخل في الغصب، فدخل في الضمان. (٢) (المنفعة): في ب، جـ وفي أ: المقفعة، وهذا تصحيف من النساخ. (٣) لأنه غره. (٤) لأن المنافع تلفت تحت يده. (٥) لقوله عليه الصلاة والسلام (المنحة مردودة، والعارية مؤداة)، ولأن المنافع تملك شيئًا فشيئًا على حسب حدوثها، فالتمليك فيما لم يوجد، لم يتصل به القبض، فيصح الرجوع عنه. (الهداية مع فتح القدير ٧: ١٠٣) وكذلك يجوز للمستعير أن يرد، لأنه إباحة، فجاز لكل واحد منهما رده كإباحة الطعام، وإذا فسخ العقد، وجب الرد على المستعير لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- استعار من صفوان بن أمية أدرعًا وسلاحًا، فقال: أعارية مؤداة، قال: عارية مؤداة. =