للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وولد المستعارة مضمون في أحد الوجهين (١)، فإن خرجت العين المستعارة مغصوبة، فغرم المستعير قيمتها، لم يرجع بها على المعير، وإن ضمنه أجرة (المنفعة) (٢)، ففي رجوعه بها عليه قولان، بناءًا على القولين في الطعام المغصوب، إذا قدمه إلى من أكله فغرم القيمة.

قال في القديم: يرجع، وهو قول أحمد (٣).

وقال في الجديد: لا يرجع، وهو قول أبي حنيفة (٤).

ويجوز للمعير أن يرجع في العارية بعد القبض، وبه قال أبو حنيفة وأحمد (٥).


= معتاد، كآلة البيت، فلو ردها إلى المالك، فالمالك يردها إلى المربط (الهداية مع فتح القدير، والبابرتي ٧: ١١٢).
(١) لأنها مضمونة، فضمن ولدها كالمغصوبة.
والوجه الثاني: لا يضمن، لأن الولد لم يدخل في الإعارة، فلم يدخل في الضمان ويخالف المغصوبة، فإن الولد يدخل في الغصب، فدخل في الضمان.
(٢) (المنفعة): في ب، جـ وفي أ: المقفعة، وهذا تصحيف من النساخ.
(٣) لأنه غره.
(٤) لأن المنافع تلفت تحت يده.
(٥) لقوله عليه الصلاة والسلام (المنحة مردودة، والعارية مؤداة)، ولأن المنافع تملك شيئًا فشيئًا على حسب حدوثها، فالتمليك فيما لم يوجد، لم يتصل به القبض، فيصح الرجوع عنه. (الهداية مع فتح القدير ٧: ١٠٣)
وكذلك يجوز للمستعير أن يرد، لأنه إباحة، فجاز لكل واحد منهما رده كإباحة الطعام، وإذا فسخ العقد، وجب الرد على المستعير لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- استعار من صفوان بن أمية أدرعًا وسلاحًا، فقال: أعارية مؤداة، قال: عارية مؤداة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>