(٢) (بقيمتها): في ب، جـ وفي أ: بقيمتها من. (٣) لأنا لو ألزمناه قيمتها أكثر ما كانت حين القبض إلى حين التلف، أوجبنا ضمان الأجزاء أن لفة بالإذن، وهذا لا يجوز، ولهذا لو كانت العين باقية وقد نقصت أجزاؤها بالاستعمال لم يجب ضمانها. وإن كان مما له مثل: - فإن قلنا: فيما لا مثل له، أنه يضمن بأكثر ما كانت ضمته، لزمه مثلها. - وإن قلنا: أنه يضمن بقيمته يوم التلف، ضمنها بقيمتها. (المهذب ١: ٣٧٠). (٤) أي من حين القبض إلى حين التلف كالمغصوب، وتصير الأجزاء تابعة للعين أن سقط ضمانها بالرد، سقط ضمان الأجزاء، وإن وجب ضمانها بالتلف، وجب ضمان الأجزاء. (المهذب ١: ٣٧٠). (٥) (لم يبرأ): في جـ وفي أ، ب لم يبر. (٦) لأنه لم يردها إلى مالكها، ولا نائبه فيها، فلم يبرأ منها، كما لو دفعها إلى أجنبي، وإن ردها إلى من جرت عادت بجريان ذلك على يديه كزوجته المتصرفة في ماله، ورد الدابة إلى سائسها، فالمذهب أنه يبرأ. (المغني ٥: ١٦٦). (٧) وهذا استحسان، وفي القياس: يضمن، لأنه ما ردها إلى مالكها، بل ضيعها، وجه الاستحسان أنه أتى بالتسليم المتعارف، لأن رد العواري إلى دار الملاك =