للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة ومالك: هي أمانة، وبه قال النخعي (١).

وقال قتادة وعبيد اللَّه بن الحسن العنبري: إنه إن اشترط ضمانها، ضمنت ومن غير شرط لا يضمن (٢).

وقال ربيعة: كل (العواري) (٣) مضمونة إلا موت الحيوان.


= لما روى صفوان: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- استعار منه درعًا يوم حنين فقال: أغصبًا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. السنن الكبرى ٦: ٨٩.
ولأنه مال لغيره، فأخذه لمنفعة نفسه، لا على وجه الوثيقة فضمنها كالمغصوب. (المهذب للشيرازي ١: ٣٧٠).
وروى الحسن عن سَمُرَة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن غريب.
(١) لأن اللفظ لا ينبىء عن التزام الضمان، لأنه لتمليك المنافع بغير عوض، أو لإباحتها، والقبض لم يقع تعديًا لكونه مأذونًا فيه، والإذن وإن ثبت لأجل الإنتفاع فهو ما قبضه إلا للانتفاع، فلم يقع تعديًا وإنما وجب الرد مؤنة، كنفقة المستعار، فإنها على المستعير لا لنقض القبض، والمقبوض على سوم الشراء مضمون بالعقد، لأن الأخذ في العقد له حكم العقد على ما عرف في موضعه. (الهداية مع فتح القدير ٧: ١٠٤).
(٢) لأنه لو أذن في اتلافها لم يجب ضمانها، فكذلك إذا أسقط عنه ضمانها. وإذا اشترط ضمانها، وجب ذلك لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لصفوان: (بل عارية مضمونة) المغني لابن قدامة ٥: ١٦٤، والسنن الكبرى ٦: ٨٩.
(٣) (العواري): في ب، جـ وغير واضحة في أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>