عرب نرى للَّه في أموالنا ... حق الزكاة منزلا تنزيلا قوم على الإسلام لما يمنعوا ... ما عونهم ويضيعوا التهليلا وأجمع المسلمون على جواز العارية. قال الروياني وغيره: وكانت واجبة أول الإسلام للآية السابقة، ولما روى أبو هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت بقاع قرقر تشتد عليه بقوائمها وأخفافها) قيل: يا رسول اللَّه وما حقها؟ قال: إعارة دلوها، وإطراق فحلها، ومنحة لبنها يوم وردها). الفتح الكبير ٣: ١١٢، ونيل الأوطار ٥: ٣١٨. فذم اللَّه مانع العارية، وتوعده رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بما ذكر في خبره، ثم نسخ وجوبها وصارت مندوبة لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك) رواه ابن المنذر: الفتح الكبير ١: ٧١. وروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (ليس في المال حتى سوى الزكاة) الفتح الكبير ٣: ٦٣. وفي حديث الأعرابي الذي سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ماذا فرض اللَّه عليّ من الصدقة؟ قال: الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع شيئًا). المبسوط ١١: ١٣٣، ومغني المحتاج ٢: ٢٦٤، والمغني ٥: ١٦٣ - ١٦٤. والمجموع ١٤: ٣١، والمهذب ١: ٣٦٩، وكشاف القناع ٤: ٦١ - ٦٢. وقد تجب: كإعارة الثوب لدفع حر أو برد، وإعارة الحبل لإنقاذ غريق، والسكين لذبح حيوان محترم يخشى موته، وأفتى أبو عبد اللَّه الزبيدي بوجوب إعارة كتب الحديث إذا كتب صاحبها إسم من سمعه ليكتب نسخة السماع. وقد تحرم: كإعارة الصيد من المحرم، والأمة من أجنبي، وإعارة الغلمان لمن عرف اللواط. وقد تكره: كإعارة العبد المسلم من كافر. (مغني المحتاج ٢: ٢٦٤). =