للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا كان المغصوب، مما له منفعة تستباح بالإجارة، لزم الغاصب أجرة المثل، وبه قال أحمد (١).

وقال أبو حنيفة: (لا تضمن) (٢) المنافع بالغصب (٣).

واختلف أصحاب مالك (ونصوا) (٤) إنها لا (تضمن) (٥) به (٦).


= وعن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: (من أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه من سبع أرضين) (نيل الأوطار ٥: ٣٣٥).
وروى أبو حرة الرقاشي عن عمه، وعمرو بن يثربي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: (لا يحل مال أمرىء مسلم إلا بطيب نفس منه) رواه أبو إسحاق الجوزجاني (نيل الأوطار ٥: ٣٣٤).
وقال -صلى اللَّه عليه وسلم- (لا يحل لأحد أن يأخذ متاع أخيه لاعبًا، ولا جادًا، فإن أخذه فليرده عليه) رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من وجد عين ماله فهو أحق به) سبق تخريجه.
(١) لأنه يطلب بدلها بعقد المغابنة، فضمن بالغصب كالأعيان.
(٢) (لا تضمن): في ب، جـ وفي أ: لا يضمن.
(٣) إلا أن ينقص باستعماله فيغرم النقصان، لأنها حصلت على ملك الغاصب، لحدوثها في إمكانها، إذ هي لم تكن حادثة في يد المالك، لأنها أعراض لا تبقى، فيملكها دفعًا لحاجته، والإنسان لا يضمن ملكه، كيف وإنه لا يتحقق غصبها واتلافها، لأنه لا بقاء لها، ولأنها لا تماثل الأعيان لسرعة فنائها، وبقاء الأعيان، ولا نسلم إنها متقومة في ذاتها بل تقوم ضرورة عند ورود العقد ولم يوجد العقد، إلا أن ما انتقض باستعماله مضمون عليه لاستهلاكه بعض أجزاء العين. (الهداية ٤/ ١٦).
(٤) (ونصوا): في جـ وفي أ، ب: ونظروا
(٥) (لا تضمن): في ب، جـ وفي أ: لا يضمن.
(٦) أنظر: كفاية الطالب الرباني على رسالة أبي زيد القيرواني ٢: ٢٢٨، وبلغة السالك لأقرب المسالك ٢: ٢١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>