(٢) وهذا خطأ، لأن الغاصب يضمن ما غصب، والقيمة لا تدخل في الغصب لأنه لا حق للمغصوب منه في القيمة مع بقاء العين، وإنما حقه في العين، والعين باقية كما كانت، فلم يلزمه شيء. (المهذب ١: ٣٧٤). (٣) لأنه غاصب في الحال التي زادت فيها قيمته، فلزمه ضمان قيمته فيها كالحالة التي غصبه فيها. ولقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) سبق تخريجه. ولأن حق المغصوب منه معلق بعين ماله، ولا يتحقق ذلك إلا برده، فإن تلف في يده لزمه بدله، لقول اللَّه تعالى {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} البقرة: ١٩٢، ولأنه لما تعذر رد العين، وجب رد ما يقوم مقامها في المالية. (المغني لابن قدامة ٥: ١٧٧). (٤) لما روت جسرة بنت دجاجة، عن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت: ما رأيت صانعًا مثل حفصة، صنعت طعامًا، فبعثت به إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأذني الأفكل (أي الرعدة) فكسرت الإناء، فقلت: يا رسول اللَّه، ما كفارة ما صنعت؟ فقال: =