للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= الخاصة التي يشترط فيها العلم بالعوضين، والمشاركة جنس غير جنس المعاوضة، والمضاربة ما لا يقصد فيه العمل، بل المقصود المال، فإن رب المال ليس له قصد في نفس عمل العامل كما للجاعل والمستأجر قصد في عمل العامل، ولهذا لو عمل ما عمل ولم يربح شيئًا لم يكن له شيء بل المضاربة مشاركة، فالعامل ينفع بدنه، وصاحب المال ينفع ماله، وما قسم اللَّه من الربح كان بينهما على الإشاعة، وإذا شرط شيئًا مقدرًا في المضاربة، لم يجز، لأن مبنى المشاركات على العدل بين الشريكين، فإذا خص أحدهما بربح دون الآخر لم يكن هذا عدلًا، بخلاف ما إذا كان لكل منهما جزء شائع، فإنهما يشتركان في المغنم وفي المغرم، فإن حصل ربح اشتركا في المغنم، وإن لم يحصل ربح اشتركا في الحرمان وذهب نفع بدن هذا، وذهب نفع مال هذا/ القياس لابن تيمية ٧ - ٩.
رأي ابن القيم:
وقد تابع ابن القيم شيخه في أن المضاربة على وفق القياس فقال: (فإن هذه العقود ويقصد المضاربة والمساقاة والمزارعة - من جنس المشاركات لا من جنس المعاوضات المحضة التي يشترط فيها العلم بالعوض والمعوض، والمشاركات جنس غبر جنس المعاوضات وإن كان فيها ثبوت المعاوضة، وما لا يقصد فيه العمل، بل المقصود فيه المال وهو المضاربة، فإن رب المال ليس له قصد في نفس عمل العامل كالمجاعل، والمستأجر له قصد في عمل العامل، ولهذا لو عمل ما عمل ولم يربح شيئًا لم يكن له شيء وإن سمى هذا جعالة بجزء مما يحصل من العمل، كان نزاعًا لفظيًا، بل هذه مشاركة: هذا بنفع ماله، وهذا بنفع بدنه، وما قسم اللَّه من ربح، كان بينهما على الإشاعة، ولهذا لا يجوز أن يختص أحدهما بربح مقدر، لأن هذا يخرجهما عن العدل الواجب في الشركة ومما يبين غلط هذا القول، أن العامل قد يعمل عشر سنين أو أكثر فلو أعطي أجرة المثل أعطى أضعاف رأس المال وهو في الصحيح لا يستحق إلا جزءًا من الربح إن كان هناك ربح، فكيف يستحق في الفاسدة أضعاف ما يستحقه في الصحيحة؟ ويرى ابن القيم أن المضاربة ليس فيها شيء من الميسر، بل هي من أقوم العدل/ أعلام الموقعين لابن قيم الجوزية ٢: ٤ - ٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>