للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والقدر (١) فإن دفع إليه كيسين في كل واحد منهما ألف درهم وقال: قارضتك على أحدهما وأودعتك الآخر، لم يصح القراض في أحد الوجهين (٢).

وفي الثاني: يصح (٣).

فإن كان (له) (٤) عنده ألف درهم مغصوبة، فقال: قارضتك عليها صح القراض في أصح الوجهين (٥).

وهل يبرأ من الضمان؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: يبرأ (٦).


(١) ولا بد أن يكون المال المذكور معلومًا، فلا يجوز على مجهول القدر دفعًا لجهالة الربح، بخلاف رأس مال المسلم فإنه لم يوضع على الفسخ بخلافه، ولا على مجهول الصفة كما قاله ابن يونس، ومثلها الجنس. قال السبكي: ويصح القراض على غير المرئي لأنه توكيل/ مغني المحتاج للخطيب الشربيني ٢: ٣١٠.
(٢) لا يصح للجهل بمال القراض من مال الوديعة، ولكن لو دفع إليه ألفًا وألفًا على أن له من ربح أحد الألفين النصف ومن ربح الآخر الثلث، فإن عين الألف التي شرط له نصف ربحها من الألف التي شرط الثلث ربحها جاز وكانا عقدين، وإن لم يعين لم يجز للجهل بمال كل واحد من العقدين/ المجموع ١٤: ١٩٥.
(٣) يجوز ويكون قراضًا صحيحًا، لأنه معقود على ألف دينار معلومة لتساوي الألفين.
(٤) (له): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٥) وإن قارضه على ألف درهم هي له عنده وديعة جاز، لأنه معلوم، وإن قارضه على دراهم هي له عنده مغصوبة ففيه وجهان:
أحدها: يصح كالوديعة، والثاني: لا يصح لأنه مقبوض عنده قبض ضمان، فلا يصير مقبوضًا قبض أمانة/ المهذب للشيرازي ١: ٣٩٢.
(٦) لأنه قد صار مؤتمنًا عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>