(٢) لا يصح للجهل بمال القراض من مال الوديعة، ولكن لو دفع إليه ألفًا وألفًا على أن له من ربح أحد الألفين النصف ومن ربح الآخر الثلث، فإن عين الألف التي شرط له نصف ربحها من الألف التي شرط الثلث ربحها جاز وكانا عقدين، وإن لم يعين لم يجز للجهل بمال كل واحد من العقدين/ المجموع ١٤: ١٩٥. (٣) يجوز ويكون قراضًا صحيحًا، لأنه معقود على ألف دينار معلومة لتساوي الألفين. (٤) (له): في أ، جـ وساقطة من ب. (٥) وإن قارضه على ألف درهم هي له عنده وديعة جاز، لأنه معلوم، وإن قارضه على دراهم هي له عنده مغصوبة ففيه وجهان: أحدها: يصح كالوديعة، والثاني: لا يصح لأنه مقبوض عنده قبض ضمان، فلا يصير مقبوضًا قبض أمانة/ المهذب للشيرازي ١: ٣٩٢. (٦) لأنه قد صار مؤتمنًا عليها.