للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: لا يبرأ (١).

والثالث: أنه إذا تصرف، برىء من الضمان (٢).

ولا يصح القراض إلا على الأثمان، وهي الدراهم والدنانير، ولا يصح على (ما) (٣) سواهما من السبائك، (والنقار) (٤) والعروض، وبه قال مالك، وأبو حنيفة (٥).


(١) لا يبرأ من ضمانها كما لا يبرأ الغاصب من ضمان ما ارتهن.
(٢) إنه ما لم يتصرف فيها بعقد القراض، فضمانها باق عليه، وإن تصرف فيها بدفعها في ثمن ما ابتاعه بها برىء من ضمانها إن عاقد عليها بأعيانها، ولم يبرأ إن عاقد بها في ذمته، لأنها في التعين مدفوعة إلى مستحقها بإذن مالكها، فصار كردها عليه، وفيما تعلق بذمته يكون مبرئًا لنفسه/ المجموع ١٤: ١٩٦.
(٣) (ما): في أوساقطة من ب، جـ.
(٤) (والنقار): في جـ وفي أ، ب والنقاد وهذا تصحيف بين.
(٥) أن يكون رأس المال من الدراهم أو الدنانير عند عامة العلماء/ بدائع الصنائع ٦: ٨٢، والمهذب ١: ٣٩٢ وتحفة الفقهاء ٣: ٢٣، والمحلى ٨: ٢٤٧ وبداية المجتهد ٢: ٢٥٦، والوجيز للغزالي ١: ١٣٣.
أما المضاربة بالعروض والنقرة فلا تجوز، لأن ربح ما يتعين بالتعيين ربح ما لم يضمن، والعروض تتعين عند الشراء بها، والمعين غير مضمون حتى لو هلكت قبل التسيم لا شيء على المضارب، فالربح عليها يكون ربح ما لم يضمن وقد نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ربح ما لم يضمن/ سبق تخريجه، ولأن المضاربة بالعروض تؤدي إلى جهالة الربح وقت القسمة، لأن قيمة العروض تعرف بالحزر والظن، وتختلف باختلاف المقومين، وإذا وجدت الجهالة أفضت إلى المنازعة التي تفضي إلى الفساد والحاصل قد قال الغزالي عن علم صحة العروض رأس مال مضاربة. (فإن ما يختلف قيمته إذا جعل رأس المال، فإذا رد بالأجرة إليه ليتميز الربح فربما ارتفع قيمته فيستغرق رأس المال جميع الربح، أو نقص فيصير بعض رأس المال ربحًا/ بدائع الصنائع =

<<  <  ج: ص:  >  >>