للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الأوزاعي وابن أبي ليلى: تجوز المضاربة على كل مال، فإن كان ماله مثل، رد مثله، وإن لم يكن له مثل، رد قيمته (١).


=٦: ٨٢، والوجيز للغزالي ١: ١٣٣، والمغني لابن قدامة ٥: ١٣. والذي لم يجز المضاربة في العروض: أحمد وابن سيرين، ويحيى بن أبي كثير والثوري والشافعي وإسحاق، وأبو ثور وأصحاب الرأي والذين منعوا المضاربة بالعروض مالك وابن أبي ليلى، وطاووس، والأوزاعي، وحماد بن أبي سليمان/ المغني لابن قدامة ٥: ١٣.
أما الإمام مالك رحمه اللَّه فقد قال: المضاربة بالعروض تكون على وجهين:
الأول: أن يقول صاحب العروض: خذ هذا العرض فبعه فما خرج من ثمنه فاشتر به وبع فهذه مقارضة لا تجوز عند الإمام مالك رحمه اللَّه، لأن صاحب المال قد اشترط فضلًا لنفسه من بيع سلعته وما يكفيه من مؤنتها.
الثاني: أن يقول صاحب السلعة للمضارب: اشتر بهذه السلعة وبع فإذا فرغت من البيع فابتع لي مثل عرضي الذي دفعت اليك، فإن فضل شيء فهو بيني وبينك، وهذا الوجه من المضاربة لا يجوز، وقد علل مالك رحمه اللَّه لهذا الوجه (ولعل صاحب العرض أن يدفعه إلى العامل في زمن هو فيه نافق كثير الثمن ثم يرده العامل حين يرده وقد رخص فيشتريه بثلث ثمنه أو أقل من ذلك فيكون العامل قد ربح نصف ما نقص من ثمن العرض في حصته من الربح، أو يأخذ العرض في زمان ثمنه فيه قليل، فيعمل فيه حتى يكثر المال في يده، ثم يغلو ذلك العرض ويرتفع ثمنه حين يرده فيشتريه بكل ما في يده، فيذهب عمله وعلاجه باطلًا فهذا غرر لا يصلح/ الموطأ بهامش المنتقى ٥: ١٦٥.
أما الباجي فقد استدل على المنع بأن هذا النوع من القراض بأن هذا شرط مستأنف فلم يجز تعليق القراض على أمر مستقبل هو بيع العروض، كما لا يجوز تعليق القراض على هبوب الرياح ونزول المطر واستدل ثانيًا، بأن هذا قراض وإجارة فلم يجز أن يجتمعا في عقد لاختلاف مقتضاهما/ المنتقى ٥: ١٦٥، وكذلك فإن ما بيع به السلعة مجهول فكأنه إنما قارضه على رأس مال مجهول/ بداية المجتهد ٢: ٢٥٦ - ٢٥٧.
(١) وهذا خطأ لأن القراض مشروط برد رأس المال واقتسام الربح، وعقده بالعروض =

<<  <  ج: ص:  >  >>