للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا تصح المضاربة على الفلوس، وبه قال أبو حنيفة (وأبو يوسف) (١).

وقال محمد: يصح استحسانًا (٢).

ولا يصح القراض على الدراهم المغشوشة.

وقال أبو حنيفة: إذا لم يكن الغش أكثر، صحت المضاربة.

فإن دفع إليه ثوبًا، (وقال له) (٣): بعه، فإذا نض ثمنه، فقد قارضتك عليه، لم يصح.

وقال أبو حنيفة: يصح فإذا باعه وقبض ثمنه صار قراضًا.

فإن قال: قارضتك على هذه الألف، على أن يكون الربح بيننا ففيه وجهان:

أصحهما: أنه يصح (٤).

والثاني: أنه لا يصح (٥).


= يمنع من هذين الشرطين، أما رد رأس المال فلأن من العروض ما لا مثل لها فلم يمكن ردها/ المجموع ١٤: ١٩٤
(١) (وأبو يوسف): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأن عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللَّه أن الفلوس تتعين فكانت كالعروض/ بدائع الصنائع ٦: ٨٢.
(٢) بناء على أن الفلوس لا تتعين بالتعيين عنده فكانت أثمانًا كالدراهم والدنانير/ بدائع الصنائع ٦: ٨٢.
(٣) (وقال له): في أ، ب وفي جـ فقال.
(٤) لأنه سوى بينهما في الإضافة فحمل على التساوي ما لو قال هذه الدار لزيد وعمرو.
(٥) لأنه مجهول، لأن هذا القول يقع على التساوي وعلى التفاضل.

<<  <  ج: ص:  >  >>