للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قال رب المال: قارضتك على أن ثلث الربح لي، ففيه وجهان:

أصحهما: أنه لا يصح.

(وإن) (١) قال: قارضتك على أن نصف الربح لك (شركة أو شركة لم يصح.

وحكي عن محمد بن الحسن أنه قال: إذا لك شركه صح وكان له النصف) (٢) (ففيه وجهان:

أصحهما: أنه يصح) (٣).

فإن قال: قارضتك على أن الربح كله لي، أو كله لك، بطل القراض (٤)، وكان الربح جميعه لرب المال، وعليه أجرة المثل


(١) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٢) (شركة أو شركة، لم يصح وحكي عن محمد بن الحسن أنه قال: إذا لك شركة صح وكان له النصف): في ب فقط وهذا يعتقد أنه من النساخ لأن عبارة المهذب هي عبارة الحلية.
(٣) (ففيه وجهان: أصحهما: أنه يصح): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.
والثاني: يصح وهو الصحيح، لأن ما لرب المال لا يحتاج إلى شرط، لأنه يملكه بملك المال، وإنما يحتاج إلى شرط ما للعامل، فإذا شرط للعامل النصف بقي الباقي على ملك رب المال، فعلى هذا: لو قال قارضتك على أن لك النصف ولي الثلث وسكت عن السدس صح، ويكون النصف له، لأن الجميع له إلا ما شرطه للعامل وقد شرط له النصف فكان الباقي له.
والأول: لا يصح لأنه لم يبين ما لرب المال/ المهذب للشيرازي ١: ٣٩٢.
(٤) لأن موضوعه على الاشتراك في الربح فإذا شرط الربح لأحدهما، فقد شرط ما ينافي مقتضاه فبطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>