(٢) (شركة أو شركة، لم يصح وحكي عن محمد بن الحسن أنه قال: إذا لك شركة صح وكان له النصف): في ب فقط وهذا يعتقد أنه من النساخ لأن عبارة المهذب هي عبارة الحلية. (٣) (ففيه وجهان: أصحهما: أنه يصح): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ. والثاني: يصح وهو الصحيح، لأن ما لرب المال لا يحتاج إلى شرط، لأنه يملكه بملك المال، وإنما يحتاج إلى شرط ما للعامل، فإذا شرط للعامل النصف بقي الباقي على ملك رب المال، فعلى هذا: لو قال قارضتك على أن لك النصف ولي الثلث وسكت عن السدس صح، ويكون النصف له، لأن الجميع له إلا ما شرطه للعامل وقد شرط له النصف فكان الباقي له. والأول: لا يصح لأنه لم يبين ما لرب المال/ المهذب للشيرازي ١: ٣٩٢. (٤) لأن موضوعه على الاشتراك في الربح فإذا شرط الربح لأحدهما، فقد شرط ما ينافي مقتضاه فبطل.