للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للعامل (١)، وبه قال أبو حنيفة، إلا أنه قال: إذا قال: على أن يكون الربح كله لي، يكون بضاعة (٢).

وقال مالك: يكون قراضًا صحيحًا، ويكون الربح لمن شرط له (٣).

فإن قال: قارضتك ولم يذكر الربح (فهو قراض فاسد) (٤).

وحكي عن أبي العباس بن سريج: (أنه قراض) (٥) صحيح، ويكون الربح بينهما نصفين، وهذا فاسد.

فإن قال: قارضتك على أن يكون لك في الربح شركة، أو شرك، لم يصح.

وحكي عن محمد بن الحسن أنه قال: إذا قال لك شركة، صح (٦)، وكان له النصف، وإذا قال: (شرك) (٧)، لم يصح.


(١) وهذا قول ابن سريج، فصار كالمزوجة من غير صداق تستحق بذلك مهر المثل والوجه الثاني وهو قول المزني أنه لا أجرة له لأنه مع الرضا بأن لا ربح له مقطوع بعمله/ المجموع ١٤: ٢٠٠.
(٢) لأن اللفظ مشترك بين القراض والبضاعة وقد قرن به حكم البضاعة فكان بضاعة كما قلنا في لفظ التمليك/ المهذب ١: ٣٩٢.
(٣) أنظر بلغة السالك لأقرب المسالك ٢: ٢٤٩.
(٤) (فهو قراض فاسد): في ب، جـ وفي أوهو قرض فاسد.
(٥) (أنه قراض): في ب، جـ وفي أقرض.
(٦) إذا لم يبين مقدار الربح جاز ذلك، والربح بينهما نصفان، لأن الشركة تقتضي المساواة، قال تعالى: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}.
(٧) (شرك): في أ، جـ وفي ب شريك وجه قول محمد: أن الشركة هي النصيب =

<<  <  ج: ص:  >  >>