للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أصحاب مالك: يصح ويكون له مضاربة (المثل) (١).

ولا يجوز تعليق القراض على شرط مستقبل، ولا يجوز إلى مدة معلومة على أن يبيع بعدها ولا يشتري (٢).

ومن أصحابنا من قال: أن شرط المدة على أن لا بيع بعدها، لم يصح (٣) وإن شرط أن لا يشتري بعدها، صح.


= قال اللَّه تعالى: {أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ} أي نصيب، وقال تعالى: {وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ} أي نصيب، فقد جعل له نصيبًا من الربح، والنصيب مجهول فصار الربح مجهولًا./ بدائع الصنائع ٦: ٨٥.
(١) (المثل): في أ، جـ وفي ب ساقطة، ويقول الشيخ الصاوي: إنما كان فيه قراض المثل، لأن هذا اللفظ يحتمل النصف والأقل والأكثر فيكون مجهولًا/ بلغة السالك لأقرب المسالك ٢: ٢٤٩. وعند المالكية لو قال رب المال للعامل لك شرك في ربحه ولا توجد عادة تعيين قدر الجزء في القراض المقول فيه هذا القول، فالقراض فاسد لجهالة الربح، وللعامل أجرة المثل، أما إذا كانت لهم عادة في قولهم تعين الجزء من نصف أو ثلث، فإنه يعمل بالعادة وتصح المضاربة عندئذٍ، ولو قال: خذ هذا المال وضارب به والربح مشترك، فالعقد صحيح وكلمة مشترك تفيد التساوي عرفًا فلا جهل، وإذا قال له اعمل قراضًا ولم يعترض لذكر الجزء أصلًا أو بجزء أو بشيء في ربحه ولم يبينه ولا توجد هناك عادة تبينه فله قراض مثله/ الشرح الكبير للدردير ٣: ٥١٩، وبلغة السالك ٢: ٢٤٧، وجواهر الأكليل ٢: ١٧٢، والبهجة للتسولي ٢: ٢١٧.
(٢) لا يجوز أن يعلق العقد على شرط مستقبل لأن المضاربة تبطل بالجهالة فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالبيع والإجارة، بل تكون صيغة المضاربة متميزة كأن يقول قارضتك أو ضاربتك أو عاقلتك على أن الربح بيننا نصفان فيقول: قبلت ويقول الغزالي: لو قال على أن النصف لي لو سكت عن العامل فسد ولو قال: على أن النصف لك وسكت عن جانب نفسه جاز/ الوجيز للغزالي ١: ١٣٣ - ١٣٤، والمهذب للشيرازي ١: ٣٩٣.
(٣) قال الشافعي رحمه اللَّه: ولا تجوز الشريطة إلى مدة، فمن أصحابنا من قال: لا =

<<  <  ج: ص:  >  >>