(١) وعلى العامل أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه بنفسه من النشر والطي والإيجاب والقبول، وقبض الثمن ووزن ما خف كالعود والمسك، لأن إطلاق الإذن يحمل على العرف، والعرف في هذه الأشياء أن يتولاها بنفسه، فإن استأجر من يفعل ذلك لزمه الأجرة في ماله، فأما ما لم تجر العادة أن يتولاه بنفسه كحمل المتاع ووزن ما يثقل وزنه فلا يلزمه أن يتولاه بنفسه وله أن يستأجر من مال القراض من يتولاه لأن العرف في هذه الأشياء أن لا يتولاه بنفسه، فإن تولى ذلك بنفسه لم يستحق الأجرة لأنه تبرع به/ المهذب ١: ٣٩٣. (٢) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن. (٣) أي السارق والغاصب. (٤) لأن القراض يقضي حفظ المال والتجارة، ولا يتم ذلك إلا بالخصومة والمطالبة. (٥) لأن القراض معقود على التجارة فلا تدخل فيه الخصومة.