للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: شرط المدة لا يمنع صحة المضاربة، وعلى العامل أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه (١).

(فإن) (٢) سرق المال، أو غصب، فهل له أن يخاصم (٣)؟ فيه وجهان:

أحدهما: له أن يخاصم، وهو قول أبي العباس (٤).

والثاني: ليس له، وهو قول الأكثرين (٥).


= يجوز شرط المدة فيه لأنه عقد معاوضه يجوز مطلقًا فبطل بالتوقيت كالبيع والنكاح، ومنهم من قال: إن عقده إلى مدة على أن لا بيع بعدها لم يصح لأن العامل يستحق البيع لأجل الربح، فإذا شرط المنع منه فقد شرط ما ينافي مقتضاه فلم يصح وإن عقد إلى مدة على أن لا يشتري بعدها صح لأن رب المال يملك المنع من الشراء إذا شاء، فإذا شرط المنع منه فقد شرط ما يملكه بمقتضى العقد فلم يمنع صحته/ المهذب للشيرازي ١: ٣٩٣.
(١) وعلى العامل أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه بنفسه من النشر والطي والإيجاب والقبول، وقبض الثمن ووزن ما خف كالعود والمسك، لأن إطلاق الإذن يحمل على العرف، والعرف في هذه الأشياء أن يتولاها بنفسه، فإن استأجر من يفعل ذلك لزمه الأجرة في ماله، فأما ما لم تجر العادة أن يتولاه بنفسه كحمل المتاع ووزن ما يثقل وزنه فلا يلزمه أن يتولاه بنفسه وله أن يستأجر من مال القراض من يتولاه لأن العرف في هذه الأشياء أن لا يتولاه بنفسه، فإن تولى ذلك بنفسه لم يستحق الأجرة لأنه تبرع به/ المهذب ١: ٣٩٣.
(٢) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٣) أي السارق والغاصب.
(٤) لأن القراض يقضي حفظ المال والتجارة، ولا يتم ذلك إلا بالخصومة والمطالبة.
(٥) لأن القراض معقود على التجارة فلا تدخل فيه الخصومة.

<<  <  ج: ص:  >  >>