للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يجوز للعامل أن يقارض غيره، بغير إذن رب المال (١)، (فإن قارضه رب المال) (٢) على النصف، وقارض العامل آخر بالنصف، واشتوى الثاني في الذمة (ونقد) (٣) الثمن من مال القراض (وربح) (٤)، بنى على القولين في الغاصب إذا اشترى في الذمة، ونقد فيه المال المغصوب (وربح) (٥).

- فإن قلنا: بقوله القديم، إن الربح لرب المال.

فقد قال المزني رحمه اللَّه: هاهنا أن لرب المال نصف الربح، والنصف الآخر بين العاملين نصفين (٦).

قال أبو إسحاق: بظاهره (٧).

وقال غيره من أصحابنا: يرجع العامل الثاني على العامل الأول بنصف أجرة مثله.

- إن قلنا: بقوله الجديد، في الغاصب.


(١) لأن تصرفه بالإذن ولم يأذن له رب المال في القراض فلم يملكه.
(٢) (فإن قارضه رب المال): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٣) (ونقد): في أ، ب وفي جـ ونقد فيه.
(٤) (وربح): في أ، ب وفي جـ فربح.
(٥) (وربح): في أ، ب وفي جـ فربح.
(٦) واختلف أصحابنا في ذلك.
(٧) قال أبو إسحاق: هذا صحيح لأن رب المال رضي أن يأخذ نصف ربح فلم يستحق أكثر منه والنصف الثاني بين العاملين، لأنهما رضيا أن ما رزق اللَّه بينهما والذي رزق اللَّه تعالى هو النصف، فإن النصف الآخر أخذه رب المال فصار كالمستهلك/ المهذب ١: ٣٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>