للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقد قال (١) المزني رحمه اللَّه: الربح كله للعامل الأول، وللعامل الثاني أجرة المثل (٢).

فمن أصحابنا من غلطه في ذلك وقال: الربح كله للعامل الثاني (٣).

ومنهم: من صوبه فيما قاله، وحمل كلامه على ظاهره (٤).

فإن أذن له في التجارة في البز، جاز أن يتجر في أصناف البز من المنسوج من القطن، والكتان والابريسم (٥)، وما يلبس من الأصواف (٦)، ولا يتجر في البسط، والفرش (٧) وهل يجوز أن يتجر في الأكيسة البركانية (٨)؟ فيه وجهان (٩):


(١) لأنه دخل على أن يأخذ نصف ربح المال ولم يسلم له ذلك.
(٢) (قال): ساقطة من جميع النسخ.
(٣) لأنه هو المتصرف، فصار كالغاصب في غير القراض.
(٤) أي الربح للأول كما قال المزني، لأن العامل الثاني لم يشتر لنفسه وإنما اشتراه للأول، فكان الربح له بخلاف الغاصب في غير القراض، فإن ذلك اشتراه لنفسه فكان الربح له/ المهذب ١: ٣٩٣.
(٥) الإبريسم: هو الحرير بكسر الهمزة والراء مفتوح السين، معرب وفيه لغات هذه أفصحها/ النظم المستعذب في شرح غريب المهذب ١: ٣٩٣.
(٦) لأن اسم البز يقع على ذلك كله.
(٧) لأنه لا يطلق عليه إسم البز.
(٨) الأكيسة البركانية: قال الجوهري: البركان على وزن الزعفران، ضرب من الأكيسة/ النظم المستعذب في شرح غريب المهذب ١: ٣٩٣.
(٩) أحدها: يجوز، لأنه يلبس فأشبه الثياب.
والثاني: لا يجوز، لأنه لا يطلق عليه إسم البز، ولهذا لا يقال لبائعه بزاز وإنما يقال له: كسائي/ المهذب ١: ٣٩٣ - ٣٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>