للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه، وروي ذلك عن العباس (١) وعبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه (عنهم) (٢).

وقال داود: يجوز الاستقبال، والاستدبار في المكانين.

وقال أبو حنيفة (٣)، والثوري: لا يجوز الاستقبال في المكانين، وعنه في الاستدبار، روايتان:

إحداهما: (يجوز) (٤).

والثانية: (لا يجوز) (٥) فيهما.


= القبلة، ولا يستدبرها لغائط، ولا بول"، سنن البيهقي ١/ ٩١، و"مسند الشافعي": ٣٣٨، أما دليل جواز ذلك في البنيان، فلما روت عائشة رضي اللَّه عنها، أن أناسًا كانوا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أو قد فعلوها، حولوا بمقعدتي إلى القبلة" رواه أبو داود أيضًا ٢/ ٢٢.
(١) العباس بن عبد المطلب: هو العباس بن عبد المطلب أبو الفضل، عم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وتمام نسبه في نسب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكان أسن من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بسنتين، أو ثلاث، توفي بالمدينة سنة ٣٢ هـ، أو ٣٤ هـ، وكان أشد الناس سمعًا، "المجموع" ١/ ٢٣٣.
(٢) (عنهم) في جـ، وفي أ، ب: عنهما، والصحيح الأول.
(٣) انظر "حاشية ابن عابدين" ١/ ٣٤١، حتى لو جلس مستقبلًا للقبلة غافلًا ثم ذكرها، انحرف ندبًا، لحديث الطبري: "من جلس يبول قبالة القبلة، فذكرها، فانحرف عنها إجلالًا لها، لم يقم من مجلسه حتى يقفر له"، وعن أبي حنيفة في الاستدبار، لا بأس به، لأنه غير مقابل للقبلة، وما ينحط منه، ينحط نحو الأرض، "الاختيار" ١/ ١١.
(٤) (يجوز): في جـ، وفي أ: لا يجوز.
(٥) (لا يجوز): غير واضحة في أ، ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>