للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى صاحب النخل ما فيه حفظ الأصول، من سد الحيطان، ونصب الدولاب وشراء الثيران (١).

فأما الجداد، واللقاط، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يلزم العامل (٢).

والثاني: أنه يلزمه (٣).

فإن شرط (أن) (٤) يعمل مع العامل غلمان رب المال. فقد نص في المساقاة على أنه يجوز (ذلك) (٥).

(فمن أصحابنا من قال: لا يجوز ذلك في المساقاة، ولا في المضاربة) (٦).

ومنهم من قال: يجوز فيهما (٧).

ومنهم من قال: يجوز المساقاة، دون المضاربة (٨).


(١) لأن ذلك يراد لحفظ الأصل، ولهذا من يريد إنشاء بستان، فعلى هذا كله.
(٢) لأن ذلك يحتاج إليه بعد تكامل النماء.
(٣) لأنه تستغني عنه الثمرة.
(٤) (أن): في ب، جـ وفي أأنه.
(٥) (ذلك): ساقطة من أ، جـ وموجودة في ب.
(٦) (فمن أصحابنا. . . ولا في المضاربة): موجودة، في أ، جـ وهو الصحيح وساقطة من ب/ لأن عمل الغلمان كعمل رب المال، فإذا لم يجز شرط عمله لم يجز شرط عمل غلمانه، وحمل قوله في المساقاة على أنه أراد ما يلزم رب المال من سد الحيطان وغيره.
(٧) لأن غلمانه ماله، فجاز، أن يجعل تابعًا لما له، كالثور والدولاب، والحمار لحمل المتاع، بخلاف رب المال، فإنه مالك فلا يجوز أن يجعل تابعًا لماله.
(٨) لأن في المساقاة، ما يلزم رب المال من سد الحيطان وغيره، فجاز أن يشترط =

<<  <  ج: ص:  >  >>