للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإذا) قلنا (١): يجوز، لم يجز حتى يعرف الغلمان بالرؤية، أو بالوصف.

فأما نفقتهم، فإن شرطت على العامل، جاز (٢)، وإن لم (تشترط) (٣) ففي صحة العقد وجهان:

- فإن قلنا: (إنه) (٤) يصح، ففي محل النفقة ثلاثة أوجه:

إحدها: أنها على العامل (٥).

والثاني: أنها على رب المال (٦).

والثالث: أنها من الثمرة (٧).

فإذا ظهرت الثمرة، ففي ملكها طريقان:

أحدهما: أنهما على القولين في الربح في المضاربة (٨).

والطريق الثاني: (أنها) (٩) في المساقاة تملك بالظهور


= فيها عمل غلمانه، وليس في القراض ما يلزم رب المال، فلم يجز شرط غلمانه.
(١) (فإذا): في ب، جـ وفي أوإن، ويجب أن يكون الغلمان تحت أمر العامل.
(٢) لأن بعملهم يتحفظ الأصل، وتزكو الثمرة.
(٣) (يشترط): في أ، جـ وفي ب تشرط.
(٤) (أنه): في ب، جـ وفي أساقطة.
(٥) لأن العمل مستحق عليه، فكانت النفقة عليه.
(٦) لأنه شرط عملهم عليه، فكانت النفقة عليه.
(٧) لأن عملهم على الثمرة فكانت النفقة منها.
(٨) أحدهما: تملك بالظهور. والثاني: بالتسليم.
(٩) (أنها): في أوفي ب، جـ أنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>