للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قولًا واحدًا (١).

فإن هرب العامل، فعمل رب النخل، أو استأجر من عمل عنه، ولم يقدر على إذن الحاكم واشهد، ففيه وجهان: (٢)

أحدهما: أنه يرجع (٣).

والثاني: لا يرجع (٤).

فإن لم يكن للعامل ما يستأجر به من يعمل مكانه، ولم تكن الثمرة، بحيث يمكن بيعها، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن الحاكم (يساقي) (٥) عليها لأجل الباقي من العمل رجلًا آخر، بسهم مشاع من الثمرة يدفعه إليه من حصة العامل ويعزل الباقي من حصته.


(١) لأن الثمرة لم تجعل وقاية لرأس المال، فملك بالظهور، والربح جعل وقاية لرأس المال، فلم يملك بالظهور في أحد القولين.
(٢) وإن هرب رفع الأمر إلى الحاكم ليستأجر من ماله من يعمل عنه، فإن لم يكن مال اقترض عليه، فإن لم يجد من يقرضه، فلرب النخل أن يفسخ لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه فثبت له الفسخ، كما لو اشترى عبدًا فأبق من يد البائع، فإن فسخ نظرت، فإن لم تظهر الثمرة، فهي لرب النخل، لأن العقد زال قبل ظهورها وللعامل أجرة ما عمل، وإن ظهرت الثمرة فهي بينهما، فإن عمل فيه رب النخل، أو استأجر من عمل فيه بغير إذن الحاكم، لم يرجع، لأنه متبرع، وإن لم يقدر على إذن الحاكم فإن لم يشهد لم يرجع لأنه متبرع./ المهذب ١: ٤٠٠.
(٣) لأنه موضع ضرورة.
(٤) لأنه يصير حاكمًا لنفسه على غيره، وهذا لا يجوز لا لضرورة ولا لغيرها.
(٥) (يساقي): في ب، جـ وفي أساقى.

<<  <  ج: ص:  >  >>