(٢) وإن هرب رفع الأمر إلى الحاكم ليستأجر من ماله من يعمل عنه، فإن لم يكن مال اقترض عليه، فإن لم يجد من يقرضه، فلرب النخل أن يفسخ لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه فثبت له الفسخ، كما لو اشترى عبدًا فأبق من يد البائع، فإن فسخ نظرت، فإن لم تظهر الثمرة، فهي لرب النخل، لأن العقد زال قبل ظهورها وللعامل أجرة ما عمل، وإن ظهرت الثمرة فهي بينهما، فإن عمل فيه رب النخل، أو استأجر من عمل فيه بغير إذن الحاكم، لم يرجع، لأنه متبرع، وإن لم يقدر على إذن الحاكم فإن لم يشهد لم يرجع لأنه متبرع./ المهذب ١: ٤٠٠. (٣) لأنه موضع ضرورة. (٤) لأنه يصير حاكمًا لنفسه على غيره، وهذا لا يجوز لا لضرورة ولا لغيرها. (٥) (يساقي): في ب، جـ وفي أساقى.