للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والوجه الثاني: قال في الحاوي وهو الأصح عندي أنه يقال لرب النخيل: قد (تعذر) (١) ما بقي من العمل، فلك فسخ العقد.

فإن أراد رب النخل، رفع يد العامل بدعوى (الخيانة) (٢)، فيه وجهان:

أحدهما: أن دعواه تسمع مجهولة.

والثاني: لا تسمع إلا معلومة.

فإن (ساقى) (٣) (رجلًا) (٤) على نخل على النصف، فعمل العامل (واقتسما) (٥)، الثمرة، ثم استحق النخل (٦)، (وكانت) (٧) الثمرة تالفة، فأراد تضمين العامل، ففيه وجهان:


(١) (تعذر): في ب، جـ وفي أيقدر.
(٢) (الخيانة): في ب، جـ وفي أالجناية.
(٣) (ساقى): في ب، جـ وفي أساقًا.
(٤) (رجلًا): في ب، جـ وفي أرجل.
(٥) (واقتسما): في أ، ب وفي جـ واقتسم.
(٦) رجع العامل على من ساقاه بالأجرة، لأنه عمل بعوض، ولم يسلم له العوض، فرجع ببدل عمله، فإن كانت الثمرة باقية، أخذها المالك، فإن تلفت رجع بالبدل.
(٧) (وكانت): في ب، جـ وفي أفكانت.

<<  <  ج: ص:  >  >>