(٢) (أصحابه): في ب، جـ وفي أأصحابنا. (٣) (لم يشترطه): في أ، ب وفي جـ يشترط. (٤) روى عن أحمد أنه قال: أكره أكل كرائه، ولكن يقضى للحال بالكراء فإذا كان لمسلم فهو أشد. قال القاضي: هذا محمول على أنه استأجره ليريقها، فأما للشرب فمحظور لا يحل أخذ الأجرة عليه، وهذا التأويل بعيد لقوله: أكره أكل كرائه وإذا كان لمسلم فهو أشد، ولكن المذهب خلاف هذه الرواية لأنه استئجار لفعل محرم، فلم يصح كالزنا، ولأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لعن حاملها، والمحمولة إليه، وقوله: لا يتعين: يبطل استئجار أرض ليتخذها مسجدًا، وأما حمل هذه لاراقتها، والميته لطرحها والاستئجار للكنف، فجائز لأن ذلك كله مباح، وقد استأجر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أبا ظبية لحجه/ نيل الأوطار ٥: ٣٠١.