للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: لا بأس بأن توآجر بيتك في السواد، ممن يتخذه، بيت نار أو كنيسة أو يبيع فيه الخمر (١).

فمن (أصحابه) (٢) من قال: يجوز إذا شرط ذلك.

ومنهم من قال: إذا شرط لا يجوز، وإنما أراد إذا علم المؤجر أنه يفعل ذلك، ولكنه لم (يشترطه) (٣).

فإن استأجر رجلًا، ليحمل له خمرًا من موضع إلى موضع، لم تصح الإِجارة، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (٤).

وقال أبو حنيفة: يجوز.


(١) ورأي الشافعية والحنابلة هو الصحيح، لأنه فعل محرم، فلم تجز الإجارة عليه، كإجارة عبد للفجور، ولو أكترى ذمي من مسلم داره فأراد بيع الخمر فيها فلصاحب الدار منعه، ولذلك قال الثوري، وقال أصحاب الرأي إن كان بيته في السواد، والجبل، فله أن يفعل ما شاء، ولنا أنه فعل محرم، جاز المنع منه في المصر، فجاز في السواد، كقتل النفس المحرمة/ المغني لابن قدامة ٥: ٤٠٨.
(٢) (أصحابه): في ب، جـ وفي أأصحابنا.
(٣) (لم يشترطه): في أ، ب وفي جـ يشترط.
(٤) روى عن أحمد أنه قال: أكره أكل كرائه، ولكن يقضى للحال بالكراء فإذا كان لمسلم فهو أشد.
قال القاضي: هذا محمول على أنه استأجره ليريقها، فأما للشرب فمحظور لا يحل أخذ الأجرة عليه، وهذا التأويل بعيد لقوله: أكره أكل كرائه وإذا كان لمسلم فهو أشد، ولكن المذهب خلاف هذه الرواية لأنه استئجار لفعل محرم، فلم يصح كالزنا، ولأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لعن حاملها، والمحمولة إليه، وقوله: لا يتعين: يبطل استئجار أرض ليتخذها مسجدًا، وأما حمل هذه لاراقتها، والميته لطرحها والاستئجار للكنف، فجائز لأن ذلك كله مباح، وقد استأجر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أبا ظبية لحجه/ نيل الأوطار ٥: ٣٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>