للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن استأجر كتابًا ليقرأ فيه، مصحفًا كان، أو غيره، جاز (١).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز (٢).

فإن استأجر موضعًا ليتخذه مسجدًا يصلي فيه، جاز، وبه قال مالك (٣).

وقال أبو حنيفة: لا يصح عقد الإجارة لذلك (٤).

وفي استئجار الكلب المعلم وجهان:

أصحهما: أنه لا يجوز (٥).


= وقال أحمد في رواية ابن منصور، في الرواية يؤجر نفسه لنطارة كرم النصراني يكره ذلك لأن الأصل في ذلك راجع إلى الخمر/ المغني لابن قدامة ٥: ٤٠٧.
(١) لأنه انتفاع مباح، تجوز الإعارة من أجله، فجازت فيه الإجارة كسائر الكتب، فأما سائر الكتب الجائز بيعها، فتجوز إعارتها، لأنه انتفاع مباح، يحتاج إليه، ويجوز الإعارة له، فجازت إجارته، كسائر المنافع، وفارق النظر في السقف، فإنه لا حاجة إليه، ولا جرت العادة بالإعارة من أجله، وفي مسألتنا يحتاج إلى القراءة في الكتب، والتحفظ منها، والنسخ والسماع منها، والرواية، وغير ذلك من الأنفاع المقصودة المحتاج إليه/ المغني لابن قدامة ٥: ٤٠٩.
(٢) لأنه علل منع إجارة المصحف بأنه ليس في ذلك أكثر من النظر إليه ولا تجوز الإجارة لمثل ذلك، بدليل أنه لا يجوز أن يستأجر سقفًا لينظر إلى عمله، وتصاويره، أو شمعًا يتجمل به، المغني لابن قدامة ٥: ٤٠٩.
(٣) لأن هذه منفعة مباحة، يمكن استيفاؤها من العين مع بقائها، فجاز استئجار العين لها كالسكني، ويفارق الصلاة، فإنها لا تدخلها النيابة بخلاف بناء المسجد، / المغني لابن قدامة ٥: ٤٠٥.
(٤) لأن فعل الصلاة لا يجوز استحقاقه بعقد إجارة بحال، فلا تجوز الإجارة لذلك.
(٥) لأن اقتناءه لا يجوز إلا للحاجة، وهو الصيد، وحفظ الماشية، وما لا يقوم غير الكلب فيه مقامه إلا بمؤن، والدليل عليه: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية، نقص من أجره كل يوم قيراطان) أخرجه أحمد في مسنده، البخارى ومسلم والترمذي عن ابن عمر/ أنظر الفتح الكبير ٣: ١٦٨. =

<<  <  ج: ص:  >  >>