للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: أنه (١) يجوز (٢).

وفي استئجار الفحل للضراب وجهان:

أصحهما: أنه لا يجوز (٣).

والثاني: أنه يجوز (٤).

وفي استئجار الدراهم والدنانير لتجميل الدكان، والاستئجار لتجفيف الثياب والاستظلال وجهان (٥):


= وما أبيح للحاجة لم يجز أخذ العوض عليه كالميتة، ولأنه لا يضمن منفعته بالغصب، فدل على أنه لا قيمة لها/ المهذب ١: ٤٠١.
(١) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) لأن فيه منفعة مباحة، فجاز استئجاره كالفهد.
(٣) وهو الصحيح، لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (نهى عن ثمن عسب الفحل) نيل الأوطار ٥: ١٥٥، والنسائي ٧: ٣٧٣ ومختصر أبي داود ٥: ٧٦، ولأن المقصود منه هو الماء الذي يخلق منه وهو محرم لا قيمة له فلم يجز أخذ العوض عليه كالميتة والدم.
(٤) لأنه يجوز جن يستباح بالإعارة، فجاز أن يستباح بالإجارة كسائر المنافع/ المهذب ١: ٤٠١.
والذي أراه: أن إجارة الفحل لا تجوز، وأن صاحب الفحل لا يجوز أن يأخذ عليه شيئًا، أما صاحب الماشية إذا لم يجد من يسمح له بالفحل جاز له أن يبذل الكراء، لأنه بذل ماله ليحصل منفعة مباحة تدعو الحاجة إليها، إذ بفوات مدة الأطراق للماشية فوات الدر والنسل فجاز له دفع الاجرة وصار كجواز شراء الأسير ورشوة الظالم لدفع ظلمه فيكون الإثم على من أخذ، لا على من دفع، ولكن لو أن صاحب الفحل أهديت له هدية دون أن يكون له علم مسبق على ذلك فلا بأس لأنه فعل معروفًا، فجازت مجازاته عليه كما لو أهدى هدية.
(٥) الوجه الأول: يصح لوجود المعنى وحصول الانتفاع مع بقاء العين.

<<  <  ج: ص:  >  >>