للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أصحهما: أنه لا يجوز (١).

- وإذا قلنا: يجوز إجارتها، فإنه (لا) (٢) يحتاج إلى تعيين جهة الانتفاع بها.

وقال أبو حنيفة: إذا لم يعين جهة الانتفاع بها، كانت قرضًا (٣).

قال الشافعي رحمه اللَّه: ولا يجوز تغسيل بركة الحيتان، يريد استئجارها لأخذ الحيتان منها.

فإن استأجر بركة ليحبس فيها السمك، ثم يصطاده.

فقد قال الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه في التعليق: لا يجوز.

وتجوز إجارة الشبكة.

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: هذا لا معنى له، والبركة كالشبكة.

واختلفوا في استئجار الكافر، العبد المسلم في الإجارة المعينة.

فمنهم من قال: فيه قولان كالبيع (٤).

ومنهم من قال: يصح قولًا واحدًا (٥).


(١) لأن الدراهم والدنانير، لا تراد للجمال، ولا الأشجار لتجفيف الثياب والاستظلال، فكان بذل العوض فيه من السفه، وأخذ العوض عنه من أكل المال بالباطل ولأنه لا يضمن منفعتها بالغصب، فلم يضمن بالعقد/ المهذب ١: ٤٠١ - ٤٠٢.
(٢) (لا): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٣) لأن الإجارة تقتضي الانتفاع، والانتفاع المعتاد بالدراهم والدنانير إنما هو بأعيانها فإذا أطلق الانتفاع حمل على الانتفاع المعتاد/ المغني ٥: ٤٠٤.
(٤) لأنه عقد يتضمن حبس المسلم، فصار كبيع العبد المسلم منه.
(٥) لأن عليًا كرم اللَّه وجهه كان يستقي الماء لامرأة يهودية، كل دلو بتمرة/ رواه =

<<  <  ج: ص:  >  >>