للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهل تنعقد الإجارة بلفظ البيع؟ فيه وجهان:

وفي استئجار عين لم يرها، قولان (١).

ويجوز إجارة المشاع (٢).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وبه قال مالك، وأبو يوسف ومحمد (٣).


= أحمد وجوَّد الحافظ بن حجر إسناده ولفظه "جعت مرة جوعًا شديدًا، فخرجت لطلب العمل في عوالي المدينة، فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرًا، فظننتها تريد بله، فقاطعتها كل ذنوب على تمرة فمددت ستة عشر ذنوبًا حتى مجلت يداي، ثم أتيتها فعدت لي ست عشرة تمرة، فأتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخبرته، فأكل معي منها" وقد أخرجه ابن ماجه والبيهقي عن ابن عباس: أن عليًا أجر نفسه من يهودي يسقي له كل دلو بتمرة وعندهما أن كل عدد التمر سبع عشرة تمرة، وفي إسناده حنش راوية عن عكرمة وهو ضعيف السنن الكبرى ٦: ١١٩ وقوله (ذنوبا) الدلو مطلقًا أو التي فيها ماء أو الممتلئة أو غير الممتلئة وكأنها في القاموس. وقوله: (مجلت) بكسر الجيم أي غلظت وتنفطت وقد أمجلها العمل، أو المجل أن يكون بين الجلد واللحم ماء، أو المجلة جلدة رفيقه يجتمع فيها ماء من أثر العمل.
وهذا الخبر يدل دلالة يعجز القلم عن استقصاء ما توحى به، من بيان ما كانت الصحابة عليه من الحاجة وشدة الفاقة والصبر على الجوع، وبذل الوسع واتعاب النفس في تحصيل القوام من العيش للتعفف عن السؤال وتحمل الثمن، وأن تأجير النفس لا يعد دناءه، وإن كان المستأجر غير شريف أو كافرا، أو الأجير من أشراف الناس وعظمائهم، وقد أورد صاحب المنتقى ليستدل به على جواز الإجارة معادة، يعني أن يفعل الأجير عددًا معلومًا من العمل بعدد معلوم من الأجرة/ المجموع ١٤: ٢٦٠ - ٢٦١.
(١) أحدهما: لا يصح، والثاني: . يصح ويثبت الخيار إذا رآها كما قلنا في البيع.
(٢) لأنه بيع، والبيع يصح في الفرد والمشاع، فكذلك الإجارة.
(٣) قال الحصكفي: وتفسد أيضًا بالشيوع بأن يؤجر نصيبًا من داره أو نصيبه من دار =

<<  <  ج: ص:  >  >>