وهذا الخبر يدل دلالة يعجز القلم عن استقصاء ما توحى به، من بيان ما كانت الصحابة عليه من الحاجة وشدة الفاقة والصبر على الجوع، وبذل الوسع واتعاب النفس في تحصيل القوام من العيش للتعفف عن السؤال وتحمل الثمن، وأن تأجير النفس لا يعد دناءه، وإن كان المستأجر غير شريف أو كافرا، أو الأجير من أشراف الناس وعظمائهم، وقد أورد صاحب المنتقى ليستدل به على جواز الإجارة معادة، يعني أن يفعل الأجير عددًا معلومًا من العمل بعدد معلوم من الأجرة/ المجموع ١٤: ٢٦٠ - ٢٦١. (١) أحدهما: لا يصح، والثاني: . يصح ويثبت الخيار إذا رآها كما قلنا في البيع. (٢) لأنه بيع، والبيع يصح في الفرد والمشاع، فكذلك الإجارة. (٣) قال الحصكفي: وتفسد أيضًا بالشيوع بأن يؤجر نصيبًا من داره أو نصيبه من دار =