للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن اكترى أرضًا لا ماء لها، ولم يذكر أنه يكتريها لغير (الزراعة) (١)، ففيه وجهان:

أحدهما: لا يصح (٢).

والثاني: أن الأرض إن كانت عالية، لا يطمع في سقيها، صح (العقد) (٣).

وإن كانت مستقلة يطمع في سقيها، بسوق الماء إليها، من موضع لم يصح (٤).

فإن اكترى أرضًا قد غرقت بالماء، لزراعة ما لا ينبت في الماء كالحنطة (٥) وليس للماء مغيص، وكان يعلم أن الماء ينحسر عنها، وتجففه الشمس، ففيه وجهان:


= مشتركة من غير شريكه أو من أحد شريكيه/ حاشية ابن عابدين ٦: ٤٧.
(١) (الزراعة): في جـ وفي أ، ب المزارعة.
(٢) لأن الأرض لا تكترى في العادة إلا للزراعة، فصار كما لو شرط أنه يكتريها للزراعة.
(٣) (العقد): في ب، جـ وفي أالنقد وهذا تصحيف ظاهر/ لأنه يعلم أنه لم يكترها للزراعة.
(٤) لأنه اكتراها للزراعة مع تعذر الزراعة.
(٥) نظرت: فإن كان للماء مغيص إذا فتح انحسر الماء عن الأرض، وقدر على الزراعة، صح العقد، لأنه يمكن زراعتها بفتح المغيص، كما يمكن سكنى الدار بفتح الباب، وإن لم يكن له مغيص ولا يعلم أن الماء ينحسر عنها، لم يصح العقد، لأنه لا يعلم هل يقدر على المعقود عليه أم لا يقدر، فلم يصح العقد، كبيع ما في يد الغاصب/ المهذب ١: ٤٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>