(٢) وهو قول أبي إسحاق، لأنه يعلم بالعادة إمكان الانتفاع به. (٣) كما يصح أن يشتري سلعة بدراهم وهو لا يملكها ثم يحصلها ويسلم. (٤) لأنه عقد على منفعة لا يقدر عليها فلم يصح، كما لو أجر عبد غيره. وفي تعليم القرآن هل يجوز بأجر أو لا؟ فقد روى ابن ماجة والبيهقي، والروياني في مسنده عن أبي بن كعب قال: علمت رجلًا القرآن فأهدى لي قوسًا، فذكرت ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: (إن أخذتها أخذت قوسًا من نار). فرددتها. قال البيهقي وابن عبد البر: هو منقطع/ السنن الكبرى ٦: ١٢٦. وورد عن عبادة بن الصامت عن أبي داود وابن ماجه بلفظ (علمت أناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسًا فقلت: ليست بمال وأرمي عليها في سبيل اللَّه عز وجل، لآتين رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فلأسألنه فأتيته فقلت: يا رسول اللَّه إنه رجل أهدى إلي قوسًا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عليها في سبيل اللَّه، فقال: (إن كنت تحب أن تطوق طوقًا من نار جهنم فاقبلها) وفي إسناده المغيرة بن زياد أبو هاشم الموصلي، وقد وثقه وكيع ويحيى بن معين/ سنن أبي داود ٢: ٢٣٧. وقد استدل بهذه الأحاديث القائلون بعدم جواز الأجرة على تعليم القرآن كأحمد بن حنبل وأصحابه وأبي حنيفة ولهذا قال عطاء، والضحاك بن قيس. واستدلت الشافعية على الجواز بحديث سهيل بن سعد عند الشيخين: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جاءته إمرأة فقالت: يا رسول اللَّه: إني قد وهبت نفسي لك =