وفي رواية لأبي داود علمها عشرين آية وهي امرأتك (ولأحمد قد أنكحتكها على ما معك من القرآن) أنظر صحيح البخاري ٢: ٤٣. وحديث: (إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب اللَّه) المجموع ١٤: ٢٦٦ - ٢٦٨ ومغني المحتاج للخطيب الشربيني ٢: ٣٤١. (١) (لا يصح): في أ، جـ وفي ب لا يجوز. (٢) (أنه): غير واضحة في أ. (٣) لأن المنفعة معدومة، ومورد العقد يجب أن يكون موجودًا، لأن اللفظ مضاف إلى العين، ولهذا يقول: آجرتك هذه الدار. (٤) لأن المعقود عليه هو ما يستحق بالعقد، ويجوز التصرف فيه، وليست العين كذلك، فالمعقود عليه هو المنفعة/ روضة الطالبين ٥: ٢٠٧. (٥) لأن الملك عبارة عن حكم يحصل به تصرف مخصوص، وقد ثبت أن هذه =