للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: (لا يصح) (١) أخذ الأجرة على تعليم القرآن.

واختلف أصحابنا فيما يرد عليه عقد الإجارة.

فحكي عن أبي (سحاق (أنه) (٢) قال: يتناول العين ليستوفي منها المنفعة (٣).

وقال أكثر أصحابنا: يتناول المنفعة. وهو قول أبي حنيفة. ومالك (٤).

ويملك المستأجر المنفعة بنفس العقد (٥).


= فقامت قيامًا طويلًا، فقام رجل فقال: يا رسول اللَّه زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: هل عندك من شيء تصدقها إياه: فقال: ما عندي إلا إزاري هذه فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن أعطيتها إزارك، جلست لا إزار لك، فالتمس شيئًا فقال: ما أجد شيئًا فقال: التمس ولو خاتمًا من حديد فالتمس فلم يجد شيئًا، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: هل معك من القرآن شيء؟ فقال: نعم سورة كذا وسورة كذا يسميها فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد زوجتكها بما معك من القرآن، وفي رواية قد ملكتها بما معك من القرآن ولمسلم (زوجتكها تعلمها القرآن).
وفي رواية لأبي داود علمها عشرين آية وهي امرأتك (ولأحمد قد أنكحتكها على ما معك من القرآن) أنظر صحيح البخاري ٢: ٤٣.
وحديث: (إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب اللَّه) المجموع ١٤: ٢٦٦ - ٢٦٨ ومغني المحتاج للخطيب الشربيني ٢: ٣٤١.
(١) (لا يصح): في أ، جـ وفي ب لا يجوز.
(٢) (أنه): غير واضحة في أ.
(٣) لأن المنفعة معدومة، ومورد العقد يجب أن يكون موجودًا، لأن اللفظ مضاف إلى العين، ولهذا يقول: آجرتك هذه الدار.
(٤) لأن المعقود عليه هو ما يستحق بالعقد، ويجوز التصرف فيه، وليست العين كذلك، فالمعقود عليه هو المنفعة/ روضة الطالبين ٥: ٢٠٧.
(٥) لأن الملك عبارة عن حكم يحصل به تصرف مخصوص، وقد ثبت أن هذه =

<<  <  ج: ص:  >  >>