للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: تحدث المنافع على ملك المؤجر.

ويستحق الأجرة بنفس العقد بمطلق العقد (١).

وقال أبو حنيفة: (تجب الأجرة) (٢) يومًا فيومًا (٣).


= المنفعة المستقبلة كان مالك العين يتصرف فيها، كتصرفه في العين فلما أجرها صار المستأجر مالكًا للتصرف فيها، كما كان يملكها المؤجر، فثبت أنها كانت مملوكة لمالك العين ثم انتقلت إلى المستأجر، بخلاف الولد، والثمرة، فإن المستأجر لا يملك التصرف فيهما وقولهم: إن المنافع معدومة، قلنا: هي مقدرة الوجود، لأنها جعلت موردًا للعقد، والعقد لا يرد إلا على موجود/ المغني لابن قدامة ٥: ٣٢٥.
(١) كما يملك البائع الثمن بالبيع، لأنه عوض أطلق ذكره في عقد المعاوضة. فيستحق بمطلق العقد كالثمن، والصداق أو نقول: عوض في عقد يتعجل بالشرط، فوجب أن يتعجل بمطلق العقد.
وقال أبو الخطاب: الأجر يملك بالعقد، ويستحق بالتسليم، ويستقر بمضي المدة وإنما توقف استحقاق تسليمه على العمل، لأنه عوض، فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض، كالصداق، والثمن في المبيع، وفارق الأجارة على الأعيان، لأن تسليمها جرى مجرى تسليم نفعها ومتى كان على منفعة في الذمة، لم يحصل تسليم المنفعة، ولا ما يقوم مقامها، فتوقف استحقاق تسليم الأجر على تسليم العمل وقولهم: لم يملك المنافع، قد سبق الجواب عنه، فإن قيل: فإن المؤجر إذا قبض الأجر انتفع به كله، بخلاف المستأجر، فإنه لا يحصل له استيفاء المنفعة كلها، قلنا: لا يمتنع هذا، كما لو شرطا التعجيل، أو كان الثمن عينًا/ المغني لابن قدامة ٥: ٣٣٠.
(٢) (تجب الأجرة): في ب، جـ وفي أغير واضحة.
(٣) إلا أن يشترط تعجيلها، ولأنه عوض لم يملك معوضه، فلم يجب تسليمه كالعوض في العقد الفاسد، فإن المنافع معدومة لم تملك، ولو ملكت فلن يتسلمها، لأنه يتسلمها شيئًا فشيئًا، فلا يجب عليه العوض مع تعذر التسليم في العقد/ المغني لابن قدامة ٥: ٣٢٩، وأنظر الهداية مع العناية ٧: ١٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>