للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكي عن مالك: أنه لا يستحق إلا بمضي المدة.

وفي استئجار الظهر للحرث وجهان:

أصحهما: أنه لا يجوز أن يُقَدَّر بالعمل، كحرث أرض بعينها. ويجوز أن يقدر بالمدة كحرث شهر.

والثاني: أنه لا يجوز تقديره بالمدة (١).

فإن قال: استأجرت لتخيط لي هذا الثوب اليوم، لم تصح الإجارة وهو قول أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف، ومحمد: يصح.

(ولا تجوز) (٢) الإجارة إلا على مدة معلومة الابتداء والانتهاء، فإن قال: أجرتك هذه الدار، كل شهر بدينار، فالإجارة باطلة.

وقال في الإملاء: يصح في الشهر الأول دون ما زاد عليه (٣) وبه قال أبو حنيفة (٤)، وأصحابه وأبو سعيد الأصطخري.

والأول: أصح (٥).


(١) والأول أظهر، لأنه يمكن تقديره بكل واحد منهما، فجاز القدير بكل واحد منهما المهذب ١: ٤٠٣.
(٢) (ولا تجوز): في أوفي ب، جـ ولا تصح/ وما عقد على مدة لا يجوز إلا على مدة معلومة الابتداء والانتهاء.
(٣) لأن الشهر الأول معلوم، وما زاد مجهول، فصح في المعلوم، وبطل في المجهول.
(٤) لأن الأجرة تنصرف إلى الواحد لتعذر العمل بالعموم، فكان الشهر الواحد معلومًا فصح العقد فيه، وإذا تم، كان لكل واحد منهما أن ينقض الإِجارة لانتهاء العقد الصحيح/ الهداية والعناية ٧: ١٧٦.
(٥) لأنه عقد على الشهر، وما زاد من الشهور وذلك مجهول فبطل/ المهذب ١: ٤٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>