للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال مالك: الإجارة صحيحة، وكلما أمضى شهرًا يستحق الأجرة، غير إنها لا تكون لازمة.

فإن أجره سنة شمسية، ففيه وجهان:

أحدهما: لا يصح (١).

والثاني: يصح (٢).

فإن قال: أجرتك لتزرع وأطلق، ففيه وجهان:

أحدهما: لا يصح.

والثاني: يصح.

فإن قال: أجرتكها لتغرسها، وتزرعها، ففيه وجهان:

أحدهما: لا يصح، وهو قول المزني، وأبي العباس، وأبي إسحاق (٣).

والثاني: يصح ويزرع النصف، ويغرس النصف، وهو ظاهر النص، وهو قول أبي الطيب بن سلمة (٤).


(١) لأنه على حساب آلنسيء فيه أيام، والنسيء حرام والدليل عليه قوله تعالى: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ} سورة التوبة ٣٨.
(٢) لأنه وإن كان النسيء حرامًا إلا أن المدة معلومة، فجاز العقد عليها كالنيروز، والمهرجان.
(٣) لأنه لم يبين المقدار من كل واحد منهما.
(٤) لأن الجمع يقتضي التسوية، فوجب أن يكون نصفين/ المهذب ١: ٤٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>