للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن استأجر ظهرًا للركوب (١)، فلا بد من معرفة جنس المركوب، ويصح بالتعيين (والوصف) (٢).

فإن كان في (الجنس الواحد ما يختلف) (٣) في السير، كالممهلج (٤)، والقطوف من الخيل، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه (يفتقر) (٥) إلى ذكره.

والثاني: (أنه) (٦) لا يفتقر.

ويفتقر إلى معرفة ما يركب (به) (٧)، من سرج، وغيره (٨).


(١) لم يصح العقد حتى يعرف جنس المركوب، لأن الغرض يختلف باختلافه، ويعرف ذلك بالتعيين والوصف، لأنه يضبط بالصفة، فجاز أن يعقد عليه بالتعيين والوصف كما قلنا في البيع.
(٢) (والوصف): في أ، ب وفي جـ بالوصف.
(٣) (الجنس الواحد ما يختلف): في جـ وفي أ، ب الجنس ما يختلف.
(٤) الممهلج والقطوف: الهملجة ضرب من السير، فارسي معرب، والهملاج واحد الهماليج من البراذين، ومشيتها الهملجة، والقطوف من الدواب البطيء السير.
(٥) (يفتقر): في جـ وفي أ، ب يقتصر وهذا تصحيف./ لأن سيرهما يختلف.
(٦) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب، لأن التفاوت في جنس واحد يقل ولا يصح، حتى يعرف الراكب، ولا يعرف ذلك إلا بالتعيين، لأنه يختلف بثقله وخفته وحركته وسكونه، ولا يضبط ذلك بالوصف فوجب تعيينه/ المهذب ١: ٤٠٤.
(٧) (به): في ب وفي أ، جـ فيه.
(٨) لأنه يختلف ذلك على المركوب، والراكب.

<<  <  ج: ص:  >  >>