للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فإن) (١) كان ما يركب فيه عماريّة، أو محملًا، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: (أنه يجوز) (٢) العقد عليه بالوصف (٣).

والثاني: أنه إن كان من المحامل البغدادية الخفاف، جاز العقد عليه بالوصف (٤).

وإن كان من الخراسانية الثقال، لم يجز إلا بالتعيين (٥).

والثالث: وهو المذهب، أنه لا يجوز إلا بالتعيين (٦).

وقال أبو حنيفة: يجوز أن (يكون المحمل) (٧)، والغطا مطلقًا، استحسانًا.

واختلف أصحابنا في (المعاليق) (٨)، (كالقدر) (٩) (والسطيحة) (١٠).


(١) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٢) (أنه يجوز): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٣) لأنه يمكن وصفه فجاز العقد عليه بالصفة كالسرج، والقتب.
(٤) لأنها لا تختلف.
(٥) لأنها تختلف وتتفاوت.
(٦) لأنها تختلف بالضيق والسعة والثقل والخفة، وذلك لا يضبط بالصفة، فوجب تعيينه.
(٧) (أن يكون المحمل): في أ، جـ وفي ب الحمل.
(٨) (المعاليق): في أ، ب وفي جـ التعاليق.
(٩) (كالقدر): في أ، وفي ب، جـ كالقدور والأول هو الصحيح أنظر المهذب ١: ٤٠٤.
(١٠) (والسطيحة): في جـ وفي أ، ب والسطحية.

<<  <  ج: ص:  >  >>