(٢) لأنه تابع غير مقصود، فلم تؤثر الجهالة فيه كالغطاء، والإجارة، والحمل في البيع، وإن كان السير في طريق فيه منازل معروفة، جاز العقد عليه مطلقًا، لأنه معلوم بالعرف، فجاز العقد عليه مطلقًا، كالثمن في موضع فيه نقد متعارف، فإن لم يكن فيه منازل معروفة، لم يصح حتى يبين لأنه مختلف لا عرف فيه، فوجب بيانه كالثمن في موضع لا نقد فيه/ المهذب ١: ٤٠٤. (٣) (ليرعى): في جـ وفي أ، ب الرعي. (٤) لأن العمل يختلف باختلافه. (٥) وبه قطع ابن الصباغ والروياني، قال الروياني: وهو مائة رأس من الغنم تقريبًا، فإن توالدت، حكى ابن الصباغ: أنه لا يلزمه رعى أولادها إن ورد العقد على أعيانها، وإن كان في الذمة ألزمه، / روضة الطالبين ٥: ١٩٤، والأول أظهر لأن ذلك يختلف وليس فيه عرف واحد.