للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فمنهم من قال: لا يجوز حتى يعرف قولًا واحدًا (١).

ومنهم من قال: فيه قولان.

أحدهما: أنه يفتقر إلى معرفتها.

والثاني: أنه يجوز إطلاقها، ويحمل على العرف فيها (٢)

فإن استأجر رجلًا (ليرعى) (٣) الماشية، فإنه يحتاج إلى ذكر الجنس الذي يرعاه، وفي افتقاره إلى ذكر العدد وجهان:

أظهرهما: أنه يفتقر إلى ذكره (٤).

والثاني: أنه يجوز إطلاقه، ويحمل على العرف، فيما يرعاه الواحد من ذلك الجنس (٥).

فإن استأجر، لتعليم عشر آيات من القرآن، من سورة بعينها، فهل


(١) لأنها تختلف، فوجب العلم بها.
(٢) لأنه تابع غير مقصود، فلم تؤثر الجهالة فيه كالغطاء، والإجارة، والحمل في البيع، وإن كان السير في طريق فيه منازل معروفة، جاز العقد عليه مطلقًا، لأنه معلوم بالعرف، فجاز العقد عليه مطلقًا، كالثمن في موضع فيه نقد متعارف، فإن لم يكن فيه منازل معروفة، لم يصح حتى يبين لأنه مختلف لا عرف فيه، فوجب بيانه كالثمن في موضع لا نقد فيه/ المهذب ١: ٤٠٤.
(٣) (ليرعى): في جـ وفي أ، ب الرعي.
(٤) لأن العمل يختلف باختلافه.
(٥) وبه قطع ابن الصباغ والروياني، قال الروياني: وهو مائة رأس من الغنم تقريبًا، فإن توالدت، حكى ابن الصباغ: أنه لا يلزمه رعى أولادها إن ورد العقد على أعيانها، وإن كان في الذمة ألزمه، / روضة الطالبين ٥: ١٩٤، والأول أظهر لأن ذلك يختلف وليس فيه عرف واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>