جاءت امرأة إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فعرضت نفسها عليه فقال لها: اجلسي بارك اللَّه فيك، أمما نحن فلا حاجة لنا فيك، ولكن تملكيننا أمرك، قالت نعم، فنظر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في وجوه القوم فدعا رجلًا منهم فقال لها: إني أريد أن أزوجك هذا إن رضيت، فقالت: ما رضيت لي يا رسول اللَّه فقد رضيت ثم قال للرجل: هل عندك من شيء؟ قال: لا واللَّه يا رسول اللَّه، قال: ما تحفظ من القرآن؟ قال: سورة البقرة والتي تليها، قال: قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك/ صحيح البخاري بحاشية السندي ٣: ٢٤٦، ٢٤٧ - ٢٤٨. (٢) (في): في أ، ب وفي جـ إلى. (٣) أحدهما: لا يصح حتى يعين الحرف، لأن الأغراض تختلف باختلاف الحرف. والثاني: لا يحتاج إلى تعيين الحرف، لأن مما بين الأحرف من الاختلاف قليل/ المهذب ١: ٤٠٥. (٤) لأن الأغراض تختلف باختلافها. (٥) أحرم من الميقات ولم يشترط التعيين، واختلف أصحابنا فيه.