للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يفتقر إلى تعيين العشر؟ فيه وجهان (١)، وهل يفتقر إلى تعيين العرف؟ فيه وجهان:

أظهرهما: أنه يفتقر (في) (٢) الجميع (٣).

فإن استأجره للحج، والعمرة، لم يصح حتى يذكر أنه (إفراد)، أو قران، أو تمتع (٤)، وهل يجب تعيين موضع الإِحرام؟

قال في الأم: لا يجوز حتى يعين.

وقال في الإِملاء: إذا استأجر أجيرًا أحرم من الميقات (٥)، فقال أبو إسحاق فيه قولان:


(١) أحدهما: لا يصح، لأن الأعشار تختلف. والثاني: يصح لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه قال:
جاءت امرأة إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فعرضت نفسها عليه فقال لها: اجلسي بارك اللَّه فيك، أمما نحن فلا حاجة لنا فيك، ولكن تملكيننا أمرك، قالت نعم، فنظر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في وجوه القوم فدعا رجلًا منهم فقال لها: إني أريد أن أزوجك هذا إن رضيت، فقالت: ما رضيت لي يا رسول اللَّه فقد رضيت ثم قال للرجل: هل عندك من شيء؟ قال: لا واللَّه يا رسول اللَّه، قال: ما تحفظ من القرآن؟ قال: سورة البقرة والتي تليها، قال: قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك/ صحيح البخاري بحاشية السندي ٣: ٢٤٦، ٢٤٧ - ٢٤٨.
(٢) (في): في أ، ب وفي جـ إلى.
(٣) أحدهما: لا يصح حتى يعين الحرف، لأن الأغراض تختلف باختلاف الحرف.
والثاني: لا يحتاج إلى تعيين الحرف، لأن مما بين الأحرف من الاختلاف قليل/ المهذب ١: ٤٠٥.
(٤) لأن الأغراض تختلف باختلافها.
(٥) أحرم من الميقات ولم يشترط التعيين، واختلف أصحابنا فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>