للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: يجب التعيين (١).

والثاني: أنه يجوز الإِطلاق (٢).

ومن أصحابنا من قال: إن كان الإِحرام عن حي، لم يجز، حتى يعين (٣) وإن كان عن ميت جاز من غير تعيين (٤).

ومنهم من قال: إن كان للبلد ميقاتان، لم يجز حتى يبين (٥)، (وإن لم) (٦) يكن له إلا ميقات واحد، جاز من غير تعيين (٧).

فإن أحرم بالحج عن اثنين، وقع عن نفسه، وكذا إن أحرم عن أبويه.


(١) لأن الإحرام قد يكون من الميقات، وقد يكون من دويرة أهله، وقد يكون من غيرهما فإذا أطلق صار العقد على مجهول فلم يصح/ المهذب ١: ٤٠٥.
(٢) أنه يجوز الإطلاق من غير تعيين، ويحمل على ميقات الشرع، لأن الميقات معلوم بالشرع فانصرف الإِطلاق إليه، كنقد البلد في البيع.
(٣) لأنه يمكن الرجوع إلى معرفة غرضه.
(٤) لأنه لا يمكن الرجوع إلى معرفة غرضه، وحمل القولين على هذين الحالين.
(٥) لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر، فوجب بيانه، كالثمن في موضع فيه نقدان.
(٦) (وإن لم): في جـ وفي أ، ب ولم وإن ساقطة.
(٧) كالثمن في موضع ليس فيه إلا نقد واحد، وحمل القولين على هذين الحالين، فإن ترك التعيين وقلنا: أنه لا يصح الأجير، انعقد الحج للمستأجر، لأنه فعله بإذنه مع فساد العقد، فوقع له كما لو وكله وكالة فاسدة في بيع/ المهذب ١: ٤٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>