(٢) أنه يجوز الإطلاق من غير تعيين، ويحمل على ميقات الشرع، لأن الميقات معلوم بالشرع فانصرف الإِطلاق إليه، كنقد البلد في البيع. (٣) لأنه يمكن الرجوع إلى معرفة غرضه. (٤) لأنه لا يمكن الرجوع إلى معرفة غرضه، وحمل القولين على هذين الحالين. (٥) لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر، فوجب بيانه، كالثمن في موضع فيه نقدان. (٦) (وإن لم): في جـ وفي أ، ب ولم وإن ساقطة. (٧) كالثمن في موضع ليس فيه إلا نقد واحد، وحمل القولين على هذين الحالين، فإن ترك التعيين وقلنا: أنه لا يصح الأجير، انعقد الحج للمستأجر، لأنه فعله بإذنه مع فساد العقد، فوقع له كما لو وكله وكالة فاسدة في بيع/ المهذب ١: ٤٠٦.