للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكي عن بعض أصحابنا: أنه يأخذ ذكره بيمينه، والحجر بيساره فيمسحه به.

قال الشافعي رحمه اللَّه: (الثيب) (١)، والبكر سواء، وهذا صحيح.

والواجب: أن تغسل ما يظهر من فرجها عند جلوسها، وذلك دون البكارة.

وحكي عن بعض أصحابنا أنه قال (٢): الثيب تغسل باطن فرجها، فلا يصح أن تستنجي بالحجر، (وهذا) (٣) خلاف نص الشافعي رحمه اللَّه.

وذكر في الخنثى المشكل: أنه لا يجوز أن يستنجي بالحجر.

(وقال الإِمام أبو بكر) (٤): وعندي: أن هذا (ينبني) (٥) على الوجهين فيه.


(١) (الثيب): في ب، جـ، وفي أ: والليث، وهو تصحيف.
(٢) المراد به الماوردي: ويقول النووي رحمه اللَّه: وقطع الماوردي، بأن الثيب لا يجزئها الحجر، حكاه المتولي والشاشي، وصاحب البيان وجهًا، وهو شاذ، والصواب الأول، "المجموع" ٢/ ١٢٠.
(٣) (وهذا): غير واضحة في جـ ومتآكلة.
(٤) (قال الإمام أبو بكر): ساقطة من أ، وموجودة في ب، وفي جـ: قال الشيخ الإمام والأول أصح.
(٥) (ينبني): في أ، وفي ب، جـ: بني.

<<  <  ج: ص:  >  >>