للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يبقى إلّا أثر لاصق، لا يزيله إلّا الماء (واستيفاء ثلاث) (١) مسحات، وبه قال أحمد (٢).

وقال داود: الواجب، الإنقاء دون العدد.

وأبو حنيفة يقول: الاستنجاء مستحب، ولا يستحب فيه (العدد) (٣).

وفي كيفية الاستنجاء وجهان:

قال أبو علي بن أبي هريرة (٤): يضع حجرًا على مقدم الصفحة اليمنى، (ويمره) (٥) إلى مؤخرها، ثم يديره إلى الصفحة اليسرى، ويمره عليها إلى الموضع الذي بدأ منه، ويأخذ الثاني، فيمره من مقدم الصفحة اليسرى، ويمره إلى مؤخرها، ويديرها إلى (اليمنى) (٦) على ما ذكرناه، ويأخذ الثالث فيمره على الصفحتين، والمسربة.

وقال أبو إسحاق: يأخذ حجرين للصفحتين، وحجرًا للمسربة، والأول أصح.

وإن كان يستنجي من البول، أمسك ذكره بيساره، ومسحه على الحجر.


(١) (واستيفاء ثلاث): غير واضحة في أ.
(٢) أنظر "الروض المربع": ١٧.
(٣) (العدد): غير واضحة في أ، حتى يطمئن قلب المستنجي، أن المستنجي منه قد زال، "حاشية الطحطاوي": ٢٤.
(٤) أنظر "المهذب" ١/ ٣٤.
(٥) (ويمره): في ب، جـ، وفي أ: ويمرها، وهو تصحيف.
(٦) (اليمنى): في أ، ب، وفي جـ: اليمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>