للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن خرجت منه بعرة يابسة، (أو حصاة) (١)، أو دودة لا رطوبة معها، لم يجب منها الاستنجاء في أصح القولين.

فإن (توضأ) (٢) قبل أن يستنجي صح وضوؤه، ويستنجي بعده بالحجر.

وإن تيمم قبل أن يستنجي، لم يصح تيممه في أصح القولين.

والقول الثاني: أنه يصح (حكاه الربيع) (٣).

وقال أبو إسحاق: هذا من كيسه (٤).

وإن كان على بدنه نجاسة في غير محل النجو، فتيمم قبل غسلها، لم يصح تيممه في أصح الوجهين.

وقال أبو علي في الإفصاح: يصح قولًا واحدًا.

وإذا أراد الاستنجاء من الغائط، ولم يجاوز الموضع المعتاد، فالأفضل أن يجمع بين الماء والحجر (٥)، فإن اقتصر على أحدهما، فالماء أولى، وإن اقتصر على الحجر، جاز، ويلزمه فيه الإِنقاء، حتى


(١) (أو حصاة): في ب، جـ، وفي أ: وحصاة.
(٢) توضأ: في أ، ب، وفي جـ: توضئوا.
(٣) (حكاه الربيع): ساقطة من أ.
(٤) والأول: هو المنصوص عليه في "الأم"، ووجهه: أن التيمم، لا يرفع الحدث، وإنما تستباح به الصلاة، من نجاسة النجو، فلا تستباح مع بقاء المانع، "المهذب" للشيرازي ١/ ٣٤.
(٥) لقوله تعالى: {رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} سورة التوبة: ١٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>