للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن حبيب (١): يكره (٢).

وعندي: أنه لا يتصور هذا الحكم في الجماع.

والاستنجاء واجب، من البول، والغائط، وبه قال أحمد (٣)، وداود، ومالك (٤) في إحدى الروايتين عنه.

وقال أبو حنيفة (٥): الاستنجاء غير واجب، وهو الرواية الثانية عن مالك، ويحكى عن المزنى، وقدّر أبو حنيفة النجاسة التي تصيب الثوب، والبدن، في (العضو) (٦) بقدر الدرهم (البغلي) (٧) اعتبارًا (بمحل) (٨) النجو عندهم.


(١) ابن حبيب: عبد الملك بن حبيب السلمي: فقيه أهل الأندلس، تفقه بيحيى بن يحيى، وعيسى بن دينار، والحسين بن عاصم، ثم رحل وهو فقيه، عالم إلى المدينة، فعرض كتبه على عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون، وعلى مطرف، وعبد اللَّه بن نافع الزبيري، وابن أبي أويس، ثم رجع إلى الأندلس، وصنف كتبًا سماها "الواضحة"، توفي سنة ١٨٣ هـ، الشيرازي: ١٦٢، وانظر المدارك ٣/ ٣٠.
(٢) والمختار عندهم: الترك مستقبلًا، ومستدبرًا في الصحارى تعظيمًا للقبلة، "جواهر الإكليل" ١/ ١٨.
(٣) "المغني" لابن قدامة المقدسي ١/ ١١١.
(٤) "كفاية الطالب الرباني، ورسالة أبي زيد القيرواني" ١/ ١٣٩. و"الفواكه الدواني" ١/ ١٥٣.
(٥) "شرح الوقاية لصدر الشريعة" ١/ ٣٤، وفي "كشف الحقائق": ويجب إن جاوز النجس المخرج، "كشف الحقائق" ١/ ٣٤.
(٦) (العفو): في جـ، وفي أ، ب: العضو، وهو تصحيف.
(٧) (البغلي): غير واضحة في أ.
(٨) (بمحل): في أ، ب، وفي جـ: لمحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>