للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن أحرم الأجير بالحج عن غيره، ثم أحصر وتحلل، فإنه يقع الحج عن المستأجر، كذا ذكر الشيخ أبو حامد.

وذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: أنه يقع عن المحصر، والدم عليه وهو الأقيس، (وهل تكون) (١) له الأجرة؟ على قولين.

ويجوز إجارة المنافع بجنسها، وغير جنسها (٢).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا (أن يختلف) (٣) جنس (المنفعة) (٤)، (فتؤجر) (٥) منفعة دار بمنفعة بهيمة.

فإن (اكترى) (٦) دارًا من رجل شهرًا، لم يجز أن يكريها من غيره قبل انقضائه.

وقال أبو حنيفة: يجوز.

فإن اكراها الشهر الثاني من المكتري، فهل يجوز؟ (فيه قولان) (٧):


(١) (وهل تكون): في جـ وفي أ، ب وهل يكون.
(٢) لأن المنافع في الإِجارة كالأعيان في البيع، ثم الأعيان يجوز بيع بعضها ببعض فكذلك المنافع/ المهذب ١: ٤٠٦.
(٣) (أن يختلف): في أ، جـ وفي ب يخلف.
(٤) (المنفعة): في ب، جـ وفي أالشفعة.
(٥) (فتؤجر): في ب وفي أ، جـ فيؤجر.
(٦) (اكترى): في أ، جـ وفي ب أكرى.
(٧) (فيه قولان): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>